قضت محكمة جنايات الإسكندرية،برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته جوال بلاستيك بداخله 149 طربة حشيش.

أخبار متعلقة

السجن 3 سنوات لسائق لقيادته تحت تأثير المخدرات بالإسكندرية

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبدالفتاح محمد العكاري، والمستشار إمام محمد الصيرفي، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني.

تعود أحداث القضية رقم 21557 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول المنتزه، عندما توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال المراقبة لحيازة المتهم «خ.م.خ» سائق جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار مستغلًا سيارة نقل في عملية الترويج.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم، نفاذًا لإذن من النيابة العامة، وكان على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه، وضبطته القوة مستقلًا السيارة وتمكنت من ضبطه.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي وعثر داخل السيارة على جوال بلاستيك يحوي بداخله 149 طربة لمخدر الحشيش.

اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لأعمال نقل وترويج المواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

السجن المشدد الإتجار بالمخدرات محكمة الجنايات محكمة جنايات الاسكندرية مخدر الحشيش

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محكمة الجنايات محكمة جنايات الاسكندرية المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .

 ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المباركالداخلية تحبط محاولات إغراق البلاد بـ 100 مليون قطعة ألعاب نارية| صورضبط 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بالفيومالداخلية تضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيومعقوبة حيازة الألعاب النارية


نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

مقالات مشابهة

  • حيثيات المشدد 5 سنوات لمتهم ياستخدام الأطفال في أعمال تسول بالمرج
  • حكم نهائى.. السجن 3 سنوات للفنان شادى خلف فى اتهامه بالتعدى على 7 فتيات
  • حيثيات السجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف في قضية هتك العرض
  • حيثيات الحكم على عاطل لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالمرج
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • تفاصيل تأييد السجن المشدد للفنان شادي خلف بهتك عرض الفتيات
  • السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
  • إحالة عامل تاجر في المواد المخدرة بالمعصرة لمحكمة جنايات القاهرة
  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • مزارع ينهى حياة إبنه لتعاطيه المواد المخدرة في الفيوم