تركيب منظومة الإلكترونية لمراقبة مزاولي نشاط مهنة حفر الآبار في تبوك
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة تبوك، بدء أعمال تركيب منظومة أجهزة إلكترونية لتتبع الحفارات في تبوك، اليوم الأحد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع تركيب النظام الإلكتروني لمراقبة وإدارة مقاولي حفر الآبار لتتبع الحفارات بالمنطقة، في إطار خطط الوزارة لتنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، والحد من ظاهرة الحفر العشوائي.
ويتضمن المشروع بناء منظومة متكاملة، تبدأ بتركيب أجهزة تَتَبُّع على جميع الحفارات، ومنصة رقمية تُصْدَر عن طريقها التصاريح الوقتية للمؤسسات والشركات المصرح لها بمزاولة نشاط حفر الآبار، للتنقل من موقع إلى آخر لحفر الآبار لمن لديه رخصة (حفر أو تعميق أو تنظيف) بئر.
وستُمكن أجهزة التتبع منظومة الوزارة من تتَبُّع حركة الحفارات بشكل لحظي ورصد المخالف منها، وربطها ببقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها مثل خدمة رخص حفر الآبار، بحيث تصبح جميع الأعمال الخاصة بالآبار مؤتمتة كما تمكن أصحاب الحفارات من تتبع حفاراتهم وضبط حركتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تبوك حفر الآبار
إقرأ أيضاً:
4 شروط لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي.. والشطب عقوبة المخالفين
نظم قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، أسس مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، و أقر عقوبات بالغة للمخالفين تصل للشطب، ضمانا للحفاظ على المهنية ومحاربة دخلاء المهنة.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:
1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
2 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة.
ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.