المنافسة الاحتكار غير العادل في العراق ينتظر قوانينا تنظمه
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
19 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: لا تزال هناك العديد من القطاعات في الاقتصاد العراقي تتميز بالاحتكارات أو الممارسات غير العادلة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض جودة المنتجات والخدمات، على سبيل المثال، يسيطر عدد قليل من الشركات على غالبية سوق الاتصالات وأسواق المنتجات الزراعية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات والخدمات.
وما يتعلق بالمنافسة المالية، فلا يزال هناك عدد من التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية العراقية، مثل ضعف رأس المال ونقص الخبرة وضعف الحوكمة. هذه التحديات تؤدي إلى صعوبة دخول المؤسسات المالية الجديدة إلى السوق، مما يقلل من المنافسة.
قال الباحث القانوني علي التميمي، الجمعة، ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 يتكون من 16 مادة وهو يهدف الى منع المنافسة الاحتكارية وتنظيم المنافسة بين المستثمرين والمنتجين والمسوقين في جميع الأنشطة الاقتصادية وهو اي هذا القانون يسري على الانشطة التجارية والخدمات داخل العراق وخارجه لما لها مساس وأثار داخلية وهو يسري على الشخص الطبيعي والمعنوي اي يسري على الشركات والمؤسسات غير الحكومية والجمعيات.
وأضاف التميمي في حديث لـ المسلة، ان القانون اوجب من خلال المادة 4 منه تشكيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط برئاسة الوزراء ويتألف المجلس من رئيس و أعضاء من وزارات مختلفة منها الصناعة والتجارة والاتصالات وغيرها يحددهم رئيس مجلس الوزراء ويضع المجلس نظاما داخليا له، كما ان هذا المجلس يشكل وحدات فنية وادارية وحساسية عند الحاجة ويحدد المجلس هذه اللجان في النظام الداخلي والمجلس ايضا يعمل على نشر الثقافة لمنع الاحتكار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإجراء التحقيقات عن طريق تلقي الشكاوى أو الاحالات التي تأتيه من المحكمة وايضا هو اي المجلس يشعر المحكمة بالنتائج…ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء وتعيين المستشارين ..
وأشار الى ان مهام اللجان التابعة للمجلس فهو تخويل موظفيها دخول المحال والمكاتب التجارية والمعاينة والتفتيش والاطلاع على المستندات والوثائق والاحتفاظ بها في محضر خاص لمدة 30 يوم.
وأوضح ان المحظورات التي نص عليها القانون في المادة 9 منه فهو الاندماج في حالة اذا كانت الشركة تسيطر على 50 بالمئة أو أكثر من إنتاج سلعه أو منتجات وايضا ما يشكل خللا بالمنافسة من حيث تحديد الأسعار أو كميتها أو تقاسم الاسواق على اساس المناطق أو التوطأ مع العطاءات أو التمييز بين العملاء أو البيع بسعر أقل أو بيع المواد سريعة التلف .
ونوه الى ان تسجيل الاتفاقيات بين الشركات فيكون لدى المجلس وفق المادة 12 وما بعدها بشرط الموافقة على القيود والأسعار والكمية والتبادل على أن يبت المجلس خلال 30 يوم والمجلس إعطاء الموافقات الأولية لحين البت في الطلب وله اي المجلس ان يستثني البعض كما وان للمجلس ان يتخذ العقوبات المناسبة في حالة عدم التسجيل ويمكنه اي المجلس احالة مشفوعة بالتوصيات.
وقال التميمي ان العقوبات التي نص عليها القانون أعلاه فهي الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى ثلاثة ملاين دينار وهناك مكافئات للمخبرين يحددها رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار.
وبشان ملاحظات التميمي حول هذا القانون قانون المنافسة ومنع الاحتكار قال: ان المادة 5 من القانون اوجب تشكيل الوحدات الفنية والإدارية من قبل المجلس وهذا يحتاج الى بيان آليات تحرك هذه اللجان وبيان عددها وايضا قانونية تحركها.
وأردف بالقول حول ماهي طبيعة التحقيقات التي تقوم بها اللجان وهل هذه اللجان ثابته ام متغيرة وهل تعمل وفق قانون انضباط موظفي الدولة 14 لسنة 1991 ام وفق قانون المنافسة ومنع الاحتكار ام قانون الأصول الجزائية ومن هي جهة تخويل هذه اللجان بالقوة القانونية التي تتيح لها التحري ودخول المحال وفرض الغرامات.
واكمل التميمي بالقول: هل ان توصيات هذه اللجان التحقيقية ترفع الى رئيس المجلس التوصيات ثم يحولها الى المحكمة اي محكمة التحقيق، وهل هذه اللجان في بغداد فقط ام لها فروع في المحافظات، ولما يسمي القانون الاتفاق بين الشركات اتفاقيات وهذا مصطلح دولي وفق القانون الدولي و كان الأولى ان يسميها اتفاقات.
وأوضح ان اصدار التعليمات من مجلس المنافسة ومنع الاحتكار وفق المادة 14 من هذا القانون ممكن ان يحل كل ذلك وهو لتسهيل تنفيذ احكام القانون ..من خلال شرح المواد والتفصيل عنها وآلية تنفيذها ويتم نشره في الجريدة الرسمية …
وأشار الى انه اما النظام الداخلي فهو ينظم اختصاص كل الجهات التي نص عليها القانون وصلاحياته وواجبات وحسن سير العمل، كما وان العقوبات والمكافآت التي يحددها رئيس المجلس يحتاج ان تكون سرية وغير مكشوفة لتجنب الإشكالية المحتملة.
وتابع ان مكافئة المخبرين كيف يتم تحديدها هل وفق قانون مكافئة المخبرين 33 لسنة 2008 ام تحدد في النظام الداخلي وان هذا القانون يهدف لضمان المنافسة ومنع الاحتكار وتحقيق الكلف وتشجيع القطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المنافسة ومنع الاحتکار هذا القانون هذه اللجان
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.