وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتنص المادة الأولى على:

مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما تنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشَكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانونالمرافق.

كما تنص المادة الثالثة على: يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

وتنص المادة الرابعـة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

كما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة والتي تنص: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

مجلس النواب يستقبل مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التنمية المحلية مجلس النواب مخالفات البناء المجتمعات العمرانية مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ا لأحکام القانون القانون المرافق وتقنین الأوضاع مخالفات البناء مجلس النواب هذا القانون التصالح فی

إقرأ أيضاً:

تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.

ووضع مشروع قانون  الإجراءات الجنائية تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

وحافظ مشروع القانون على  الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

 كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة: المطالبات بالمسئولية الطبية امتدت 20 عاما
  • مجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدًا
  • تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المصري الديمقراطي ينظم ندوة لمناقشة مشاكل قانون التصالح
  • مشروع قانون المسؤولية الطبية يحدد شروط التصالح وآثار وقف العقوبة
  • بعد تيسيرات الحكومة على طالبي التصالح .. تعرف على آليات التظلم بالقانون
  • مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
  • يزيد بـ3%.. تعرف على رسوم الترخيص وفقًا لقانون البناء الموحد
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
  • برلماني يكشف سبب تقدمه بمشروع قانون المسؤولية الطبية وأهميته