وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

واستغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ .

ويهدف مشروع القانون لتقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها :


1     إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

2    السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

3      أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

4     إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

5       أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

6      اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

7     أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

8        السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

9    سعر المتر يبدأ من 50 جنيها حتى 2500 جنيه.

10     إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

11      السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

12      السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

13       السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء

ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.


كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مطالبة باقرار مشروع حكومة ميقاتي لالغاء تعقيدات إعادة بناء منازل الحنوب
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التصالح والتقنين ويوجه بتسريع وتيرة العمل
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة انتهاء تراخيص المركبات بالطرق
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
  • "الشبراوي" يتابع عمليات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بكفر سعد بدمياط
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • العد التنازلي بدأ.. اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • محافظ أسيوط يسلم 120 نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء بمركز البداري