عاجل.. النواب يوافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل مبدئي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .
استغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ .
ويهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها :
المخالفات المحظور التصالح عليها
1 إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
2 السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
3 أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
4 إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
5 أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
6 اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
7 أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
مهندس نقابي للمباني8 السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
9 سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
10 إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري
11 السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
12 السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
13 السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.
وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف .
وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها .
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.