موعد إصدار قانون التصالح الجديد.. «اعرف» سعر متر الأرض؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قانون التصالح الجديد.. يرغب الكثير في معرفة موعد إصدار قانون التصالح الجديد، وذلك من أجل مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديله، وذلك بعد أن وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة، التابعة لـ لجنة الإسكان في مجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة.
موعد إصدار قانون التصالح الجديدمن المقرر أن يكون موعد إصدار قانون التصالح الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء.
ويتم عرض مقترحات تعديلات قانون التصالح الجديد على مجلس النواب، للمناقشة، ومن ثم إحالتها إلى الرئيس السيسي للتصديق عليه، وبعد ذلك يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي.
قانون التصالح في مخالفات البناءسعر متر الأرض في قانون التصالح الجديدوأوضح المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب، خلال مكالمة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»: أن سعر متر الأرض في قانون التصالح الجديد، لم يتغير، ويتراوح سعر المتر ما بين 50 لـ2500 جنيه.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان أن سعر المتر في قانون التصالح الجديد، يستمر بنفس الأسعار القديمة، لأننا لابد من المحافظة على الثروة الزراعية.
وقال المهندس أمين مسعود إن الإحلال والتجديد، هو تجديد المباني بعد التصالح عليها، ويتم تقديم مقترح لتنظيم الإحلال والتجديد على الأراضي الزراعية أيضًا.
وأضاف مسعود، أن الإحلال والتجديد له قرارات منظمة له وليست قوانين، وتصدر من قبل وزارة الزراعة.
قانون التصالح في مخالفات البناءتعديلات قانون التصالح الجديد 2023- فتح باب التصالح أمام أكبر عدد من المخالفين.
- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
- مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من مهندس نقابي.
- السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح الجديد.. رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء بالهدوء
ما بين 50 لـ2500 جنيه.. «إسكان النواب» توضح سعر متر الأرض في قانون التصالح الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجنة البرلمانية المشتركة قانون التصالح الجديد لجنة الإسكان في مجلس النواب مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء فی قانون التصالح الجدید فی مخالفات البناء مجلس النواب التصالح فی
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تناقش ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
و أجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
و من جانبه اوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
و لفت إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حالياً.
و شهدت اللجنة الموافقة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
و اكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة
ووافقت اللجنة على المادة 64 التي تحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.
وشهدت لجنة القوى العاملة الموافقة على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة.