الثورة نت|

اطلع نائب رئيس مجلس الشورى عبده محمد الجندي اليوم، على سير العمل الجاري بمشروع شق وسفلتة شارع 21 سبتمبر بمدينة تعز الجديدة البالغ طوله أربعة كيلو مترات المرحلة الأولى.

يربط المشروع الممول من السلطة المحلية في المحافظة منطقة القرف والعراكم وشارع الستين بمديرية التعزية.

وعبر نائب رئيس مجلس الشورى، عن سعادته بما تشهده مدينة تعز الجديدة من إنجازات تنموية وخدمية متسارعة خلال المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن المشاريع الخدمية والتنموية ستسهم في تحريك عجلة التنمية والأعمار والاستثمار وتسهيل حركة المواطنين .. مشيداً بجهود السلطة المحلية في شق الشوارع الجديدة وتأهيل الطرق وتنفيذ أعمال الرصف وتعزيز جهود التنمية الشاملة المستدامة.

وأكد الجندي أن شق الشوارع ستعمل على توسيع مشاريع البنية التحتية لمدينة تعز الجديدة وإظهارها بمظهر لائق.

رافقه خلال الزيارة، وكيل محافظة تعز محمد منير نائف، ومدير مكتب الأشغال المهندس فيصل مشعل، ومدير مكتب الإعلام أبوبكر العزي، ونائبا مدير مكتب الأشغال المهندس محمد دعقان، والمهندس حمود الجعفري.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: تعز الجدیدة

إقرأ أيضاً:

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل

حدد مشروع قانون العمل الجديد المدة التى يعمل فيها العامل خلال اليوم.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ساعة راحة

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مقالات مشابهة

  • محافظ كفر الشيخ: تنفيذ أكبر خطة رصف بمدينة بيلا بـ 18 مليون جنيه
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • محافظ كفر الشيخ: تنفيذ أكبر خطة رصف في بيلا بتكلفة 18 مليون جنيه
  • أسماء..وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل حركة المحليات الجديدة
  • اللواء المنصوري يطلع على سير العمل في المؤسسات العقابية بشرطة دبي
  • محافظ المحويت يطلع على سير العمل في شق وتوسعة طريق جمعة سارع
  • وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في مصنع الشركة العالمية للزجاج
  • وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل بمصنع الشركة العالمية للزجاج
  • لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل
  • الأهلي يحسم مصير ملف مدير الكرة ومدير التعاقدات خلال أيام