أيام قليلة تفصلنا عن موعد الصمت الانتخابي، والذي يوافق 29 نوفمبر الجاري، بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج المقرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبـر المقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن يبدأ الصمت الدعائى داخل مصر في 8 ديسمبر المقبل، إذ ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و11 و12) من شهر ديسمبر.

غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه

وتوضح «الوطن» عقوبات مخالفة المرشحين في الانتخابات لضوابط الدعاية الانتخابية، وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، والتي جاءت كالتالي:

-  يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

عقوبة مخالفة الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية

-  يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون رقم 22 لسنة 2014.

-  يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 24 من هذا القانون وبمصادرة ما جرى تلقيه من أموال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الصمت الدعائي لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.







مقالات مشابهة

  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
  • عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)
  • لعبد دورا كبير في الحملة الانتخابية.. من هو دوغ إمهوف زوج كامالا هاريس؟
  • انتخابات أمريكا .. هاريس ترفع رصيدها من أصوات المجمع الانتخابي إلى 35 من أصل 270
  • ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
  • مشيدًا بحملته الانتخابية.. ترامب يدلى بصوته في بالم بيتش
  • اليوم.. لجنة القوي العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
  • اللوبي الإسرائيلي.. «لاعب محوري» في توجيه مرشحي الرئاسة الأمريكية خلف الكواليس
  • الانتخابات الأمريكية 2024.. اللوبي الإسرائيلي أحد جماعات الضغط المؤثرة على مرشحي الرئاسة خلف الكواليس