أيام قليلة تفصلنا عن موعد الصمت الانتخابي، والذي يوافق 29 نوفمبر الجاري، بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج المقرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبـر المقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن يبدأ الصمت الدعائى داخل مصر في 8 ديسمبر المقبل، إذ ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و11 و12) من شهر ديسمبر.

غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه

وتوضح «الوطن» عقوبات مخالفة المرشحين في الانتخابات لضوابط الدعاية الانتخابية، وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، والتي جاءت كالتالي:

-  يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

عقوبة مخالفة الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية

-  يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون رقم 22 لسنة 2014.

-  يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 24 من هذا القانون وبمصادرة ما جرى تلقيه من أموال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الصمت الدعائي لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

كيف واجه القانون حالات الامتناع عن قبول العملات وإتلافها؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


واجه قانون العقوبات والقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، حالات الامتناع عن قبول العملات وتداولها وحدد عقوبات نصت عليها مواده، وكذلك إلى حالات إتلافها أو تشويهها.


فعاقبت المادة 377 من قانون العقوبات بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

وحظرت المادة 59 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

ويستأنف مجلس النواب جلساته غدًا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويواصل خلالها مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.

وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
 

مقالات مشابهة

  • كيف واجه القانون حالات الامتناع عن قبول العملات وإتلافها؟
  • قبل تنصيبه رئيسًا لأمريكا ببضعة أيام.. ترامب ينجو من السجن والغرامة في قضية “المال مقابل الصمت”
  • مخالفة عقوبتها الحبس حتى 18 شهرا وغرامة تصل إلى 30 ألف دينار
  • عقوبات رادعة في القانون ضد المتنمرين
  • الحكم على ترامب في قضية شراء الصمت قبل أيام من عودته للبيت الأبيض
  • عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها
  • عقوبات رادعة في جريمة التهديد بالقتل
  • ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات نادي قضاة مصر
  • حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
  • هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟