«التضامن» تعلن قيمة وشروط صرف معاش الطفل.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية صرف معاش الطفل، من قطاع الشؤون الاجتماعية، بشرط ألا يكون للطفل أي مصدر دخل ثابت، ولأبناء الأسر الأشد احتياجا، وتستعرض بوابة «الوطن» في السياق التالي، كيفية الحصول على معاش الطفل، وفقا لما أعلنته الوزارة عبر موقعها الرسمي.
كيفية الحصول على معاش الطفل من التضامن الاجتماعيوأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه طلب الحصول علي معاش الطفل يكون بعد استيفاء البيانات بوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها محل الإقامة الخاص بالطفل، وتقديم ما يعرف بـ«نموذج طلب الحصول على معاش الطفل»، وذلك للأطفال مجهولي الأبوين أو الأب أو الأيتام، وأطفال المُطلقة المتوفاة أو المسجونة أو المتزوجة، وأطفال المسجون لأكثر من 3 سنوات فقط، وهم الفئات المستحقة للحصول على معاش الطفل، بعد البحث الاجتماعي.
ويضم نموذج طلب الحصول على معاش الطفل، على العديد من البيانات، منها اسم طالب الحصول على معاش الطفل، ودرجة قرابته بالطفل، ورقمه القومي.
معاش الطفلوأعلنت «التضامن»، أن معاش الطفل يمنح للأطفال التي تقل أعمارهم عن 18 سنة، وتحدد قيمته وفقا لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط إنتظامهم بالتعليم الأساسي حتي المتوسط بحد أقصي 200 جنيه شهرياً لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلي مايو من كل عام دراسي.
نموذج طلب الحصول على معاش الطفلوأوضحت أن نموذج طلب الحصول على معاش الطفل، يتضمن اسم المستفيد، وسنه وتاريخ ميلاده، والحالة الاجتماعية، والحالة التعليمية، وعدد أفراد الأسرة، وعدد الأبناء في التعليم، وعدد الأفراد العاملين، والإجابة عن وجود شخص مريض بمرض مزمن من عدمه، وشخص معاق من عدمه.
وتتضمن البيانات، الدخل الشهري للمتقدم للحصول على المعاش، ومصدر دخله، وهل لديه تأمينات من عدمه، وعنوان سكنه وعدد حجراته، وجهة عمله، وهل لديه ملكيات مثل السيارة أو أراضي من عدمه.
وتشتمل الاستمارة على إقرار من مقدم طلب الحصول على معاش الطفل بأن جميع بياناته المدونة صحيحة، مع التزامه برد أي مبالغ قد تحصل عليها مع المسألة القانونية حال ثبوت عدم صحة أيًا من تلك البيانات المُقدمة في الطلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معاش الطفل وزارة التضامن التضامن التضامن الاجتماعي الأطفال الأيتام الحصول على معاش الطفل من عدمه
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية:
بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".