شحاتة: تعاون لتنفيذ خطة تدريب للتأهيل على مهن يحتاجها سوق العمل السياحي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
التقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بمقر الإتحاد بالدقي؛ لبحث مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير ورئيس الاتحاد، على أهمية تعزيز التعاون فيما يخص المزيد من الاستقرار في المنشآت السياحية والفندقية فى مصر، وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها، والتدريب المهني، والنقاش بشأن نسبة عمل الأجانب بذلك القطاع الاستراتيجي، وتطبيق الحد الأدني للأجور، والقوانين المختصة بملفات العمل.
وقال شحاتة، وفق بيان الوزارة الأحد، إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات مع جميع شركاء العمل والتنمية من منظمات العمال وأصحاب الأعمال؛ لتعزيز علاقات العمل والتعاون، والخروج برؤية موحدة بشأن مشروع قانون العمل المعروض حاليًا على البرلمان؛ لصدور تشريع متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف ويحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، والتشجيع على الاستثمار، ويرسخ ثقافة الحقوق والواجبات.
وأثنى الوزير، على حديث رئيس الاتحاد، بشأن التعافي الكبير الذي يشهده قطاع السياحة، وأوضح أن الدولة تقدم كل الدعم من أجل المزيد من الاستقرار في هذا القطاع.
وأشاد وزير العمل، بسرعة استجابة الإتحاد بإرسال رسالة بشأن مشروع قانون العمل، ورحب بتنفيذ خطة عمل مشتركة للتدريب المهني للتأهيل على مهن يحتاجها سوق العمل السياحي.
وناقش الوزير مع رئيس الاتحاد، سبل الاستمرار في التعاون والدعم لهذا القطاع الاستراتيجي، والذي يمثل مصدر هام من مصادر الدخل القومي للبلاد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حسن شحاتة وزير العمل الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بشأن إلزام المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
و نصت المادة (104) على أنه لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.