ما مصير ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟ .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
ما مصير ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟، سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، حيث الصبي الذي لم يبلغ الحلم غير مكلف شرعًا بأداء التكاليف الشرعية على وجه اللزوم؛ لما ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصبي حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه أصحاب السنن الأربعة.
قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (4/ 35، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» كناية عن عدم التكليف؛ إذ التكليف يلزم منه الكتابة.. «وَعَنِ الصبي» يعني الطفل وإن مَيَّز «حَتَّى يَكْبرَ».. وفي رواية: «حَتَّى يَبْلُغَ»، وفي رواية أخرى: «حَتَّى يَحْتَلِمَ»] اهـ.
وتابعت دار الإفتاء: الصبي وإن كان غير مطالب بأداء العبادات على وجه اللزوم، لكنه إن أتى بها على وجهها الصحيح فإنه يُثاب عليها، فالمرفوع عن الصبي المؤاخذة على فعل الشر، أمَّا الثواب على فعل الطاعات فليس بمرفوع عنه، بل له أجرُ ما أتى به من العبادة.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (12/ 121-122، ط. دار المعرفة): [ذكر ابن حبان أن المراد برفع القلم: ترك كتابة الشر عنهم.. وقال شيخنا في "شرح الترمذي": هو ظاهر في الصبي، دون المجنون والنائم.. فالذي ارتفع عنه -أي: الصبي- قلم المؤاخذة، وأما قلم الثواب فلا؛ لقوله للمرأة لما سألته: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولقوله: «مُرُوهُمْ بالصلاة»] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 105-106، ط. أوقاف المغرب): [غير مستنكر أن يكتب للصبي درجة وحسنة في الآخرة بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التي يعملها على سنتها تفضلًا من الله عزَّ وجلَّ عليه.. فلأي شيء يُحْرَم الصغيرُ التعرُّض لفضل الله؟!.. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تكتب للصغير حسناته، ولا تكتب عليه سيئاته] اهـ.
قالت الإفتاء إن للأب الولاية على ولده الصغير في نفسه وماله، وله أن يبيع عقارَ ولده الصغير بلا توقُّف على مسوغٍ من مسوغات بيع الوصي للعقار؛ متى خلا ذلك عن كونه بغبن فاحش، وكان الأب عدلًا محمود السيرة أو مستور الحال أمينًا على حفظ المال، وكذا بيعه لمنقول ولده الصغير، بل هو أولى، وليس لولده الصغير في هذه الحالة نقض ذلك البيع بعد بلوغه رشده، وإذا تحقق أن والد الصغير أهمل مطالبة المشتري بباقي ثمن ما باعه من عقار الصغير حتى مضت المدة المانعة من سماع الدعوى؛ كان للصغير الرجوع على والده بما أضاعه عليه من جراء إهماله مطالبة المشتري.
وتابعت الإفتاء: للأب أيضًا بشرطه السابق أن يرهن مال ولده الصغير بدينه أو بدين نفسه، وإذا رهنه بدين نفسه فهلك؛ فإن كانت قيمةُ الرهْنِ أكثرَ من الدين ضَمِن الأبُ قدر الدين دون الزيادة؛ لأنها أمانة، ورهن الأب مال ولده الصغير جائزٌ؛ لا فرق فيه بين أن يكون ما رهنه من مال ولده مستقلًّا، أو كان جزءًا شائعًا مع ما يملكه الأب إذا كان الرهن دفعةً واحدةً بعقدٍ واحد؛ قال في "الفتاوى المهدية" بصحيفة (392) من الجزء الخامس ما نصه: [رهن شخصين فأكثر عينًا مملوكة لهما عند رجل واحد في عقد واحد نظير دين عليهما؛ صحيح لازم، مع التسليم والقبض محوزًا لا متفرقًا مفرغًا لا مشغولًا بحق الراهن، مميزًا لا مشاعًا؛ إذ لا شيوع في رهن الاثنين من الواحد؛ لوجود القبض جملةً فصار كرهن الواحد من الواحد، ويمسكه المرتهن رهنًا بكل دينه على كل منهما، حتى لو أدّى أحدهما ما عليه لا يكون له أن يستخلص شيئًا من الرهن؛ لأن فيه تفريق الصفقة على المرتهن في الإمساك كما أفاده الأتقاني] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء ثواب الطاعة للصغار دار الإفتاء ولده ا
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد.. الإفتاء تجيب
بيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم صلاة المأموم منفردا خلف الإمام أو خلف الصف، مشيرة إلى أنه إذا كان المأموم واحدًا للمأموم الواحد فإن السُنة أن يقف عن يمين الإمام.
وأوضحت الإفتاء، أن وقوف المأموم الواحد خلف الإمام من غير عذرٍ صحت صلاته مع الكراهة، وتنتفي هذه الكراهة في حال العذر.
وتابعت دار الإفتاء : "كذلك الأمر في الصلاة منفردًا خلف الصف، فإنها تصح مع الكراهة عند عدم العذر، فإن وُجد العذر فإن الكراهة حينئذٍ تنتفي".
وأضافت الدار: "يجوز للمأموم إذا لم يجد مكانًا في الصف أن يجذب واحدًا من الصف المكتمل إن غلب على ظنه أنه سيطيعه في ذلك من غير فتنة، وإلا لم يفعل، فإذا لم يجد مكانًا في الصف، فإنه تصح صلاتُه خلف الصف وَحدَه، ولا إثم عليه في ذلك.
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي الكريم قال في حديثه الشريف "لا تقبل صلاة بغير طهور" أي لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو على غير وضوء.
هل يجب المضمضة إذا أكلت بعد الوضوءما حكم ركوع الإمام قبل انتهاء المأموم من قراءة الفاتحة؟.. الإفتاء تجيب
وأضاف أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف عبر وسائل التواصل الإجتماعي، في رده على سؤال يقو “حكم صلاة المأموم خلف إمام نسي الوضوء” أن المسلم عليه أن يتوجه للوضوء فور علمه أو شعوره بذلك، وخاصة لو كان في الصلاة.
وأشار إلى أن المصلي لو دخل للصلاة وتذكر أنه على غير وضوء فعليه قطع الصلاة فورا والتوجه إلى مكان الوضوء، أما لو لم يتذكر أنه على غير وضوء فالنبي الكريم قال "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وصلاته صحيحة، أما لو تذكر بعد الصلاة عليه الوضوء وإعادة الصلاة.
وأوضح، أن الله لا يستحي من الحق، فلا يستحي من الخروج من الصلاة بدلا من أن يكمل الصلاة وهو على غير طهارة، ويجوز له أن يلجأ لأساليب ترفع عنه الحرج، فمثلا قد يضع يده على فمه ويوهم غيره بأنه مريض وما إلى ذلك.
وذكر أن المأموم طالما أنه لم يعلم بعدم وضوء الإمام وانتهت الصلاة وتفرقا فإن صلاة المأموم في هذه الحالة صحيحة، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب صلى بالناس ذات مرة ثم رجع فاغتسل وأعاد الصلاة وحده، فالراجح عند الحنابلة أن صلاة المأموم صحيحة طالما أنه لم يعلم بذلك، ولكن لو علم عليه الوضوء وإعادة الصلاة.