عبدالعليم داود: الألغام الرئيسية لازالت موجودة في تعديلات التصالح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود، إن الألغام الرئيسية لازالت موجودة في تعديلات التصالح في مخالفات البناء، وأن الحكومة لم تعالج بأي شكل المشكلات الكبرى فيه، وأنه لو تم التصالح فسيكون حول نسب بسيطة للغاية من المستهدف.
أيمن محسب يطالب بتخفيف شروط قانون التصالح نص كلمة رئيس البرلمان بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسة العامة اليوم، أنه يجب البحث عمن أجرم وتهاون ولم يقدم الأحوزة العمرانية بنسبة 90% منها حتى الآن، فالجرم مستمر، والأحوزة العمرانية لم يتم تقديمها بعد.
وواصل داود بقوله: هذا القانون مطلوب ولكن ليس بالشكل الحالي، واذا كانت الحكومة لاتستطيع التشريع فعليها أن تعرض الأمر للحوار المجتمعي فلايعقل أن تخاطر بأن "تحبس الفلاحين" وتضر بالمواطن ولا تحقق الهدف من التصالح، فلاوجود لأي تصالح حقيقي سيحدث نتيجة هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعليم داود مخالفات البناء تعديلات التصالح قانون التصالح مناقشة مشروع قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.