محافظ قنا يبحث حصر وميكنة بيانات أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وإعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بـ قنا ، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير المساعد، والمهندسة هويدا النوبى، نائب رئيس هيئة المساحة وصابر سعيد، مدير إدارة الأملاك بقنا، والمهندس محمد اسماعيل، مدير المساحة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع، بنود البروتوكول الموقع بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة قنا، والذى يهدف إلى حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مرحلة الحصر واعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بمحافظة قنا مع توفير الاحداثيات الدقيقة لكل قطعة أرض أملاك الدولة.
أكد الداودى، أن حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلا، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية.
وأضاف محافظ قنا ، كما يحافظ حصر أملاك الدولة على أصول وممتلكات الدولة، تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا املاك الدولة اراضي املاك الدولة دفع عجلة التنمية حصر أملاك الدولة التحول الرقمي أراضی أملاک الدولة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يمنح مدير عام 200 جنيه لحصوله علي الدكتوراه
قضت المحكمة الآدارية العليا ، بمجلس الدولة ، بأحقية مدير عام في صرف حافز التميز العلمي لحصوله على درجة الدكتوراه بنسبة 7% من أجرة الوظيفي أو ( ۲۰۰) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى حافز الأداء المتميز الذي سبق منحه له لحصوله على درجة الماجستير ، وحمّلت جهة الإدارة المصروفات القضائية .
وثبت لدي المحكمة ، أن الطاعن من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشغل حاليًا وظيفة المشرف على الإدارات القانونية بأجهزة أكتوبر كبير باحثين بدرجة مدير عام ، وطبقًا لما أورده بعريضة دعواه فقد حصل على درجة الماجستير فى القانون عام 2007، وتم صرف حافز الماجستير له بمبلغ مائة جنيه تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 ثم حصل على درجة الدكتوراه فى الحقوق عام 2021 من جامعة حلوان .
وتقدم بطلب الجهة الإدارية ملتمسًا فيه الموافقة على منحه حافز التميز العلمى لحصوله على درجة الدكتوراه، والجمع بينه وبين حافز التميز الذى كان يصرف له لحصوله على درجة الماجستير، إلا أن الجهة الإدارية قامت بصرف مبلغ مائتى جنيه له كحافز التميز لحصوله على درجة الدكتوراه، دون أن تجمع ينه وبين حافز الماجستير، وهو الأمر الذى لم تنكره جهة الإدارة أو تقدم ما ينافيه .
ولما حصل الطاعن على درجة الدكتوراه أثناء الخدمة وتوافرت فى شأنه شروط منح حافز التميز العلمى وفق المادة (39) من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وبالتالى فإنه يتعين منحه هذا الحافز بنسبة 7% من أجره الوظيفى أو (200) جنيه أيهما أكبر مع مراعاة عدم خصم حافز الأداء المتميز الذى منح له بمناسبة حصوله على درجة الماجستير تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 سالف البيان بمقدار (100) جنيه شهريًا .
واستندت المحكمة ، علي أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية لم يتضمن نصًا يحظر الجمع بين ما كان يحصل عليه العامل من حوافز مالية كانت تصرف له بمناسبة حصوله على مؤهل أعلى بناءً على قاعدة قانونية قائمة وسارية وقت صدور القرار بالأحقية فىالصرف ، وما عسى أن يصرف له من حوافز مالية لحصوله على مؤهلات أعلى تطبيقًا لأحكام القانون المذكور، بل نص صراحة على حصول الموظف الذى يحصل على درجة الدكتوراه أثناء الخدمة على حافز تميز آخر بالإضافة إلى ما يحصل عليه لحصوله على درجة الماجستير.