ندوة لشباب الشرقية عن ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، سيتم تنظيم بعد غدا الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان "الاصلاح الاسري.. ضوابط بناء الاسرة وسبل الحفاظ عليها"
ولفت إلى أنه سيتم عرض فاعليات الندوة عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.
وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة سيحاضر فيها الشيخ الشيخ سعيد عبد الدايم من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وتقديم الدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشئ بالمديرية، وبإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.
وستضم الندوة عدد من العناصر، منها: أهمية ومكانة الأسرة في الإسلام، أسس وضوابط بناء الأسرة في الإسلام، من أسباب انهيار الأسرة المفاهيم المشوهة عن الزواج، المحافظ علي الأسرة مسئولية الاهل والمجتمع، أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بناء الأسرة شباب الشرقية الدعوة الاسلامية ندوة دينية الإصلاح الأسري محافظة الشرقية لجنة الدعوة الإسلامیة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.