قال النائب فهد المسعود إن «التصور النهائي لمشروع تنظيم الإعلام بعد انتهاء الدورة المستندية»، لافتاً إلى ان «الحكومة سترد على مقترحات تعديل قانون المطبوعات خلال أسبوعين».

وأشار المسعود خلال مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة، إلى ان لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عقدت اجتماعها الرابع اليوم لبحث المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، والتي تتمثل في الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع، وعددها ثلاثة، إضافة الى 3 اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم ثلاثة لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.


وقال: «بين وزير الإعلام أن الوزارة سترد على مقترحات النواب في شأن تعديل قانون المطبوعات خلال أسبوعين»، متابعا: «بالنسبة لمشروع تنظيم الإعلام، فقد بين الوزير أن الحكومة مستمرة في دورتها المستندية، على أن يتم الاتفاق على التصور النهائي لمشروع القانون، حين الانتهاء من الدورة المستندية».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: فی شأن

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025

مقالات مشابهة

  • تعرف إلى كيفية تنظيم الوقت بعد انتهاء شهر رمضان؟
  • تعرف إلى كيفية تنظيم الوقت وخاصة النوم بعد انتهاء شهر رمضان؟
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • خلال لقاء مع وزير الثقافة..الجامعة الوطنية للصحافة تؤكد دورها في إصلاح الإعلام
  • شاهد أحدث تصوير جوي لمشروع القطار الكهربائي السريع من أكتوبر لـ أسوان
  • الأهلي يستعيد غياباته.. والهلال يتطلع لفرض كلمته في القاهرة
  • أمين تنظيم الجيل: احتشاد المصريين بعد العيد يعكس دعم القيادة السياسية ورفض التهجير
  • النقل تكشف أحدث تصوير جوي لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق
  • التموين: تعديل مواعيد المخابز البلدية الأساسية بالسويس
  • السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع كلية طب الأسنان بجامعة ميسان