رئيس حقوق إنسان النواب: قانون التصالح إنجاز لجميع الدوائر الانتخابية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تعد إنجازًا لكل دوائر مصر.
ولفت رضوان خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ إلى وجود إشكاليات تثير مخاوف خلال التطبيق، وأوضح أن التعديلات حرصت على التخلص من التشددات الإجرائية مؤكدًا ضرورة ان تراعي اللائحة هذه الأمور ولا تتشدد في الإجراءات.
من جهته اعتبر النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون يعد استجابة لرغبة شعبية واسعة.
وحذر عبد العزيز أيضًا من إشكاليات التطبيق، مشيرًا إلى أن القانون الصادر في 2019 والمعدل في 2020 لم يكن بهذا السوء وإنما شهد مشكلات في التطبيق، مؤكدًا ضرورة فهم الوحدات المحلية للقانون بشكل جيد.
وقال "أوافق على مشروع القانون رغم وجود بعض الملاحظات لكنه خطوة للأمام".
من جانبه أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، النائب محمد الحسيني، الحاجة إلى قوة بشرية في المحليات لتطبيق القانون، وقال "نريد قوة بشرية علشان نخلص".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.