قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 12 ديسمبر للمرافعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث الاميرية التزوير عقوبة التزوير جنايات القاهرة

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لجلسة 1 فبراير المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، لجلسة 1 فبراير المقبل، للاطلاع.

كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة متهمي أحداث مجلس الوزراء لجلسة 3 فبراير
  • تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 3 فبراير المقبل
  • تأجيل محاكمة متهم بخلية البدرشين لجلسة 1 فبراير
  • لـ1 فبراير.. تأجيل إعادة محاكمة متهم في الهجوم على فندق بالجيزة
  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة لجلسة 1 فبراير
  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لجلسة 1 فبراير المقبل
  • ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية في القليوبية
  • تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق لجلسة 21 ديسمبر
  • تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة لجلسة 21 ديسمبر
  • ضبط تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية و تقليد الأختام الحكومية بالقليوبية