قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الشارع المصرى ينتظر قانون التصالح فى مخالفات البناء بفارغ الصبر، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بذلك الملف وحرصه على الانتهاء منه لصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وشدد الحصرى، على ضرورة وجود رسالة ورؤية حقيقية لدى الحكومة لتنفيذ ذلك القانون، بشكل يواجه العوائق التى واجهت تنفيذ القانون السابق، مشيرا إلى أن هناك نحو 3 مليون حالة تحتاج إلى تقنين.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة إيجاد حل وآلية، لحالات الإحلال والتجديد، وكذلك لابد من الإسراع فى صدور الأحوزة العمرانية والانتهاء منها.

كما أكد الحصرى على ضرورة حماية الرقعة الزراعية فى ظل التحديات العالمية فى الغذاء، مؤكدا ضرورة اعتبار ذلك القانون حدا فاصلا للتعدى على الأرض الزراعية، نقطة ومن أول السطر، على أن يعقب ذلك إجراءات حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية،  من أجل توفر الغذاء  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب هشام الحصري مجلس النواب الرقعة الزراعية الأحوزة العمرانية

إقرأ أيضاً:

إصدار قانون الإعلام الجديد.. المرسوم السلطاني يعكس الحرص السامي على تمكين الإعلاميين من أداء دورهم البناء والمحوري

 

◄ الحراصي: القانون يؤسس لمرحلة جديدة لتسهيل الرسالة الوطنية والحضارية للإعلام وفق تطلعات النهضة المتجددة

◄ القانون الجديد يواكب "عُمان 2040" ومستجدات العمل الإعلامي

◄ القانون يعزز رسالة الإعلام الملتزم بالموضوعية والصدق والحيادية التامة وحرية التعبير

◄ القانون يكفل حقوق الإعلاميين ويُنظِّم المهنة ويضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية

 

 

مسقط- العُمانية

 

أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- أمس مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (58/ 2024) بإصدار قانون الإعلام

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/ 84، وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/ 97، وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95/ 2004، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق. المادة الثانية: يُصدِر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الثالثة: يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024م.

من جهتها، أكّدت وزارةُ الإعلام أن المرسوم السُّلطاني رقم 58/ 2024) بإصدار قانون الإعلام يعكس الحرص السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- لتمكين الإعلام والإعلاميين من القيام بدورهم البنّاء والمحوري في سلطنة عُمان.

وقال معالي الدّكتور عبد الله بن ناصر الحرّاصي وزيرُ الإعلام- في تصريحٍ صحفيٍّ- إن القانون يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 ‪ والمتغيّرات والمستجدّات في العمل الإعلامي والتطوّرات التي أوجدتها التقنيات الحديثة في الإعلام الإلكتروني، ويعزّز رسالته من خلال الالتزام بالموضوعية والصّدق والحياديّة التامّة وحرية الرأي والتعبير وفقًا للنظام الأساسي للدولة وإعلاء قيم المواطنة والانتماء.

وأضاف معاليه أن القانون كفل حقوق الإعلاميين ونظّم مهنة الإعلام ووضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية وآليات النشاطات المتصلة بالمصنّفات الفنية والمطبوعات.

وأعرب معالي الدّكتور وزيرُ الإعلام عن ثقته في أن القانون سيُسهم في الدفع بمسيرة الإعلام العُماني إلى آفاق أوسع وأرحب ويؤسّس لمرحلة جديدة لتسهيل رسالته الوطنية والحضارية وفق تطلّعات وتوجّهات سلطنة عُمان في عصر نهضتها المتجدّدة.

ونشرت وزارة الإعلام أبرز الأحكام التي يتضمنها القانون الجديد، ومنها: تنظيم جميع الأنشطة الإعلامية التي تتم بشكل كلي أو جزئي، وبشكل دائم أو مؤقت؛ بما في ذلك الأنشطة الإعلامية التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري للدولة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتحديد الحقوق والحريات التي يتمتع بها مزاولو الأنشطة الإعلامية؛ بما يتوافق مع النظام الأساسي للدولة.

ويشتمل القانون على تحديد المحظورات على مزاولى الأنشطة الإعلامية على سبيل الحصر؛ بما لا يخل بما ورد في النظام الأساسي للدولة، فضلًا عن تحديد ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية، بشكل واضح ومحدد، وبیان حقوق والتزامات الإعلاميين المخاطبين بأحكام القانون، علاوة على كفالة حق الرد والتصحيح في حالة نشر أو بث معلومات غير صحيحة في أي وسيلة إعلامية.

أما فيما يتعلق بالعقوبات الواردة في قانون الإعلام، فإن مواد القانون تحِد من عقوبة السجن إلى أضيق نطاق، وتجعلها تخييرية؛ حيث يجوز للجهات القضائية إيقاع عقوبة الغرامة عوضًا عنها. كما يُجرِّم القانون الاعتداء على مزاولي الأنشطة الإعلامية في أثناء أو بمناسبة قيامهم بنشاطهم الإعلامي، وتجريم تعطيل أو تشويش أي أنشطة إعلامية.

ويُحدد القانون المسؤولية الجزائية على الأشخاص الاعتبارية التي تزاول أنشطة إعلامية، مع تفعيل العقوبات الإدارية التي يجوز لوزارة الإعلام إيقاعها على مخالفة نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مع ضمان حق التظلم من هذه العقوبات أمام الجهات القضائية.

مقالات مشابهة

  • إيقاف أعمال وإزالة مباني ومنشآت خرسانية بدون ترخيص بحي شرق مدينة نصر
  • محافظة القاهرة: إزالة أعمال مخالفة بحديقة أرض الجولف شرق مدينة نصر
  • الحوثي ينتقد قمة الرياض ويطالب الأنظمة العربية بإجراءات حاسمة ضد الكيان الصهيوني
  • محافظ كفر الشيخ يتابع الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
  • السوداني والاسد يؤكدان ضرورة تنسيق المواقف والخروج بمقررات حاسمة خلال قمة الرياض
  • السوداني والاسد يؤكدان ضرورة تنسيق المواقف والخروج بمقررات حاسمة خلال القمة
  • إصدار قانون الإعلام الجديد.. المرسوم السلطاني يعكس الحرص السامي على تمكين الإعلاميين من أداء دورهم البناء والمحوري
  • خالف.. و"تصالح"
  • رئيس جمعية المناخ يحذر من تدهور البيئة في ليبيا.. ويدعو إلى تعزيز الرقعة الخضراء
  • هل ينجح قانون التصالح في وقف التعدي على الأراضي الزراعية؟.. فيديو