تناقش لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست عن حزب «قوة يهودية» تسفيكا فوغل، غدا الاثنين، مشروع قانون «إعدام أسرى فلسطينيين»، تمهيدا إلى طرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى، إذ يتطلب إنفاذ القانون في إسرائيلي 3 قراءات في الكنيست بجانب القراءة التمهيدية. 

نص قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين»

وينص مشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين» على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

القانون يعرقل أي محاولات تسوية 

قال الباحث الاستيراتيجي، علي عاطف، بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القانون جرى الحديث عنه خلال السنوات الماضية تجاه إسرائيل وطرح مرة أخرى في مارس الماضي، ولو جرى تنفيذه سيؤدي إلى إعدام الكثير من الأسرى في السجون الإسرائيلية، وبالتالي سيكون له تداعيات كثيرة، من شأنه تصعيب أي محادثات سلام أو تسوية سواء في الوقت الحالي أو على المستوى البعيد.

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن القانون الموصوف بـ«العنصرية» سيكون عقبة بشكل رئيسي، أما تحقيق تقدم في أي تسوية سياسية سواء خلال الأزمة الراهنة أو في أي وقت مقبل، خصوصا وأن القانون يشرع قوانين مخصصة للشعب الواقع تحت الاحتلال فقط ولا ينطبق على الإسرائيليين ما يجعله قانون عنصريا، ويخالف المواثيق الدولية والانسانية، وهو قانون مجحف وغير مبرر.

قانون عنصري وغير مشروع

ووصف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الواقعة بأنها جريمة حرب دولية يعاقب عليها القانون، ومخالفة لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، فضلا عن أنه انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وفقا لوكالة وفا.

بينما يرى المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين عدم مشروعية هذا القانون، إذ أن الأسرى معتقلون من أجل الحرية والاستقلال، وهذه النضالات مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن البروتوكول الأول للمادة الرابعة من القانون الدولى الإنساني ينص على أن «حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال الأجنبي يعتبر نضالها نزاعا مسلحا دوليا»، وبالتالي فالقانون غير مشروع، وفقا لوكالة «وفا».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دولة الاحتلال

إقرأ أيضاً:

مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.

مهتز نفسياً

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.

ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.

ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.

وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

مقالات مشابهة

  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة