تعرف علي الشروط القانونية لترخيص مشروع "عربة طعام تنقلة"
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تعتبر فكرة "مشروع الأكل" أو عربات ووحدات إنتاج الأطعمة المتنقلة ظاهرة شبابية شائعة في العديد من المدن.
للربح المادي.. استمرار حبس مالك مكتب "كاستنج" دون ترخيص في الدقي حظر بيع مواد البناء دون ترخيص.. إجراءات غير مسبوقة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء
انطلقت هذه الفكرة من القاهرة الكبرى وانتشرت في مختلف المحافظات، حيث يلجأ الكثير من الشباب إلى هذا المشروع لأنه يعتبر وظيفة سهلة ولا تحتاج إلى رأس مال كبير، ومع ذلك، هناك بعض الشروط القانونية التي قد يجهلها البعض أو يتجاهلها، وهذا قد يعرضهم للمسائلة القانونية.
فيما يلي نستعرض أهم الشروط القانونية للحصول على ترخيص لمشروع إعداد الأطعمة المتنقلة:صدر القانون رقم 92 لسنة 2018 الذي ينظم ويشجع أعمال وحدات الطعام المتنقلة، ويحكم عملية تحضير وإعداد وبيع الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة. يتم منح الترخيص لهذه الوحدات من قبل الجهة الإدارية المختصة، والتي قد تكون الحي أو الوحدة المحلية جنبًا إلى جنب مع الطب البيطري ووزارة الصحة وغيرها من الجهات ذات الصلة.يجب تقديم طلب الترخيص مع إرفاق البيانات والمستندات الضرورية للحصول على الترخيص، وفقًا لما ينص عليه القرار التنفيذي لأحكام هذا القانون. يجب أن تلتزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعلى وجه الخصوص، يتعين عليها الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والمحافظة على النظافة العامة ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفقًا لأحكام القوانين المطبقة في هذا الشأن، وعدم إعاقة حركة المرور أو التسبب في اختلال قواعد السير. تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح تنظم سلوك وتوجيهات وحدات الطعام المتنقلة. تشمل هذه اللوائح بيانًا لما يجب على صاحب الترخيص اتباعه والأنشطة الممنوعة عليه، بالإضافة إلى أفضل الممارسات في مجال ممارسة النشاط. كما تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح تحدد الشروط والمواتصف المقال فكرة "مشروع الأكل" أو عربات ووحدات إنتاج الأطعمة المتنقلة التي أصبحت شائعة بين الشباب في العديد من المدن. يستخدم الكثير من الشباب هذا المشروع لأنه يعتبر سهلًا ولا يحتاج إلى رأس مال كبير. ومع ذلك، هناك بعض الشروط القانونية التي يجب مراعاتها للحصول على ترخيص لمشروع إعداد الأطعمة المتنقلة.قانون تنظيم عربات الطعام المتنقلة
وفقًا للقانون رقم 92 لسنة 2018، يتم تنظيم وتشجيع أعمال وحدات الطعام المتنقلة وإعداد وتوزيع الأطعمة عن طريقها. يتم منح الترخيص من قبل الجهة الإدارية المختصة، مثل الحي أو الوحدة المحلية، بالتشاور مع الجهات الصحية والبيطرية والأخرى ذات الصلة.
للحصول على الترخيص، يجب تقديم طلب يتضمن البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للقرارات التنفيذية المنصوص عليها في القانون. يجب على وحدات الطعام المتنقلة الامتثال للقوانين واللوائح السارية، وخاصة فيما يتعلق بسلامة المنتجات وصحة المستهلكين والنظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات، كما يجب عدم الإخلال بقواعد السير وعرقلة حركة المرور.
تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح تحدد سلوك وتوجيهات وحدات الطعام المتنقلة. تشمل هذه اللوائح ما يجب على أصحاب التراخيص اتباعه والأنشطة المحظورة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات في مجال تشغيل الأعمال.
هناك أيضًا لوائح تحدد الشروط والمواصفات الفنية لأنواع مختلفة من وحدات الطعام المتنقلة، والتصاريح المطلوبة لمزاولة النشاط. يجب أن تكون هذه اللوائح متوافقة مع القوانين الأخرى ذات الصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترخيص عربة وحدات الطعام المتنقلة الشروط القانونیة للحصول على
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. 4 حالات لترحيل اللاجئ أو حبسه تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
وحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئ وتشمل:
إن حصل على صفة اللاجئ بناءً على احتيال أو غش أو بيانات خاطئة أو إغفال معلومات أساسية.المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو المشاركة أو التأسيس في أي أحزاب في جمهورية مصر العربية.في حالة ارتكابه أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي أو أفعال تتعارض مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة أو مع اهداف جامعة الدول العربية أو أهداف الاتحاد الأفريقي، أو عمل يتعارض مع أي منظمة تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.في حالة ارتكابه أي أعمال عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.ويجب أن يلتزم الفرد الذي دخل إلى البلاد عن طريق غير مشروع ويتوفر فيه الشروط الموضوعة لطالب اللجوء، أن يقدم نفسه في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخول البلاد إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفي حالة المخالفة يعاقب الفرد بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية كحد أدنى 10 آلاف وحد أقصى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.