ليبيا – أصدرت النيابة العامة أمر بحبس مدير فرع المصرف الريفي طرابلس بتهمة التزوير واختلاس أموال.

مكتب النائب العام أوضح أن المتهم فتح حساباً مصرفياً بمصرف الصحاري لإدخال 15 مليون دينار في حلقة تحويلات مصرفية للتمويه.

وأكد أن المتهم استولى على مبلغ يعادل مليونا و300 ألف يورو باستعمال أوراق مصرفية مزورة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش حظر رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنية إلا من النيابة | تفاصيل

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، الفصل الخاص بإعلان الخصوم بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنية

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحدأستاذ قانون جنائي: قانون العقوبات لا يعاقب من يتعاطى المخدرات قهرا عنه

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

مقالات مشابهة

  • النواب يناقش حظر رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنية إلا من النيابة | تفاصيل
  • عاجل| قرار جديد من النيابة العامة ضد مرتكب جريمة الأقصر
  • مصر: النيابة تصدر قراراً بحق قاطع رأس جاره بالأقصر
  • رصاص الميراث.. قرارات النيابة في اطلاق شاب النار على خاله وابنه بالحوامدية
  • رسائل وطلب زواج.. النيابة تحقق في تهديد فرد أمن للفنانة مي الغيطي
  • النيابة العامة تقرر حبس المتهم في حادثة ذبح الأقصر 4 ايام وتصرح بدفن الجثة
  • 3 قرارات عاجلة من النيابة ضد مرتكب «جريمة الأقصر» المرعبة
  • النيابة العامة تحقق مع أب قتل ابنته في الجيزة
  • المتهم الرئيسي في مجزرة كفر عبده يسلم نفسه أمام النيابة
  • 13 مليون جنيه السبب.. النيابة تتسلم التحريات في واقعة النصب على مجدي أفشة