أصدرت غرفة تجارة وصناعة عُمان نظام عمل مركز عُمان للتحكيم التجاري، حيث يختص المركز بتقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية وغيرها من الوسائل البديلة التي يتفق عليها أطراف النزاع كالتحكيم والوساطة والتوفيق، وتقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية ونشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة، وإصدار النشرات ومطبوعات المركز والإشراف عليها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال التحكيم وغيرها من الوسائل البديلة، والتعاون مع مراكز التحكيم والجهات والمنظمات ذات الصلة، المحلية والإقليمية والدولية.

يتكون المركز من مجلس الإدارة، واللجان الدائمة وهي اللجنة الفنية ولجنة التدقيق واللجنة الاستشارية، ويتكون أيضا من الإدارة التنفيذية، ويكون مقر المركز الرئيسي في محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع في المحافظات بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.

يصدر رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للتحكيم التجاري -بعد موافقة المجلس- قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة، واللوائح، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام. ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من 5 أعضاء، ويصدر بتعيين جميع الأعضاء قرار من مجلس إدارة الغرفة، وحدد النظام عددا من الشروط التي يجب أن يتحلى بها أعضاء المجلس.

تكون مدة العضوية في المجلس 4 أعوام ميلادية من تاريخ تعيينهم، قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على موافقة مجلس إدارة الغرفة، وإذا انتهت مدة العضوية، ولم يتم تشكيل مجلس جديد، يستمر المجلس في ممارسة أعماله واختصاصاته بقرار مسبب من مجلس إدارة الغرفة إلى حين تشكيل مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ انتهاء مدة العضوية.

وتكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة المركز اختصاصاته، وله بصفة خاصة القيام بعدد من الأعمال المحددة في نظام المركز.

يعقد أعضاء المجلس خلال 15 يوما من تاريخ تعيينهم أول اجتماع لهم برئاسة أكبر الأعضاء سنا لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا، ونائبا للرئيس، ويعين المجلس أمينا للسر من الإدارة التنفيذية، كما ينتخب المجلس في الاجتماع ذاته أعضاء اللجان الدائمة على النحو المحدد في النظام. وإذا شغر منصب رئيس المجلس، أو نائبه، أو تعذر على أي منهما القيام بمهامه لأي سبب بصفة دائمة، فينتخب المجلس من بين أعضائه بديلا عنه، وذلك للمدة المتبقية للمجلس، وإذا شغر منصب أحد الأعضاء يتم تعيين بديل عنه.

اجتماعات المجلس

يتولى الرئيس دعوة أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات بما لا يقل عن 4 مرات، ولا يزيد على 6 مرات في العام، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب مقدم من عضوين على الأقل من أعضاء المجلس، على أن يصرف بدل حضور بمبلغ 400 ريال عماني لكل اجتماع. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال.

تكون اجتماعات المجلس ومداولاته سرية، ويترأس الاجتماع رئيس المجلس وفي حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته يحل نائب الرئيس محله، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ويجوز الحضور باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء -دون حضورهم في مكان واحد- شريطة أن يتمكن أمين سر المجلس من التعرف عليهم وتدوين ما تتم مناقشته، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون منه رئيس الاجتماع، ويوقع رئيس الاجتماع والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس على محاضر اجتماعات المجلس، ويتولى أمين سر المجلس بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس ويعتمد الرئيس جدول الأعمال، وإذا تعلق موضوع الاجتماع باقتراح تعديل هذا النظام أو إقرار قواعد التحكيم أو غيرها من قواعد الوسائل البديلة أو لوائح المركز أو تعديلها يشترط أن يصدر القرار بموافقة 4 من الأعضاء الحاضرين.

تنتهي العضوية في المجلس والإعفاء منها بقرار من رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك بأحد الأسباب المحددة في نظام المركز. وتكون الاستقالة من عضوية المجلس كتابة وتقدم إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة وتكون مقبولة بعد 30 يوما من تاريخ تقديمها، ولرئيس مجلس إدارة الغرفة قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة.

للمجلس في سبيل ممارسته اختصاصاته تشكيل لجان مؤقتة بحسب مقتضيات العمل. ويكون للمركز رئيس تنفيذي يتم تعيينه بقرار من المجلس بطريق التعاقد من غير أعضائه ويكون للمجلس الصلاحية الكاملة في تحديد الامتيازات والمخصصات المالية للرئيس التنفيذي. يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف على الإدارة التنفيذية والعاملين بالمركز، وله بصفة خاصة ممارسة بعض الاختصاصات المحددة في النظام.

مالية المركز

تتكون الموارد المالية للمركز مما تخصصه الغرفة من أموال، والرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل تسوية المنازعات، ورسوم عضوية المركز، ومقابل الخدمات التي يقدمها المركز، وعوائد بيع النشرات ومطبوعات المركز والأنشطة والبرامج التي ينظمها، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، عدا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام، وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

تخضع حسابات المركز للتدقيق من قبل مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة العامة لسوق المال، على أن يعرض الحسابات المدققة على المجلس لاعتمادها خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية، ورفعها لمجلس إدارة الغرفة للاطلاع.

وتودع أموال المركز في حسابات خاصة لدى أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان، على أن يحدد المجلس في اللائحة المالية قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال.

أحكام ختامية

تتكون قوائم المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء في المركز من عدد كاف من المتخصصين في القانون والشريعة والاقتصاد والتجارة والهندسة وغيرها من التخصصات التي تحددها لائحة تنظيم العضوية.

يجوز لكل من تتوفر فيه شروط العضوية التقدم بطلب القيد إلى الرئيس التنفيذي على النموذج المعد لذلك، وعلى الرئيس التنفيذي البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على 14 يوما. وتحدد لائحة تنظيم العضوية فئات ومعايير وشروط ورسوم العضوية.

ويلتزم أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والعاملون بالمركز بعدم كشف أو إفشاء المعلومات والمستندات التي تتعلق بالمنازعات، أو بأعمال المركز، ويجب عمل إقرار إفصاح لأعضاء المجلس فور تشكيله.

وتعد كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع سرية، ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما فيها إلا بموافقة الأطراف، أو بطلب من جهة قضائية مختصة. وتعد قواعد التحكيم وغيرها من قواعد الوسائل البديلة واللوائح والنماذج والسجلات وغيرها من المستندات، باللغتين: العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي اختلاف بينهما، فيعتد بالنص العربي.

تسري على العاملين في المركز أحكام عقود العمل، ولوائح المركز، وقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023.

يجوز حل المجلس بقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة الغرفة، وذلك في حالة عدم انعقاد المجلس لمدة تتجاوز 3 أشهر، وإذا ارتكب المجلس مخالفة جسيمة لهذا النظام أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام العام. وتتم الدعوة لتشكيل مجلس جديد خلال 90 يوما من تاريخ الحل، وإلى حين تشكيل مجلس جديد تقوم بتسيير أعمال المركز لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة الغرفة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: رئیس مجلس إدارة الغرفة الرئیس التنفیذی اجتماعات المجلس تشکیل مجلس جدید أعضاء المجلس وغیرها من من تاریخ بقرار من من مجلس

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس الإدارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 136 لسنة 2024 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك نفاذاً لأحكام المادة 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية والمادتين رقم 6 و8 من القانون رقم 143 لسنة 2020 الذي عدل قانون الإيداع والقيد المركزي.


بموجب القرار الجديد يشكل رئيس الهيئة لجنة لفحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للتأكد من استيفاء المرشحين للشروط المطلوبة، وتعد اللجنة تقريراً مسبباً بالموقف النهائي يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المتطلبة قانوناً في كل مرشح من المرشحين وأسباب استبعاد من يفقد أحد شروط الترشح، ويرفع التقرير الى رئيس الهيئة  تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة الرقابة المالية للنظر في الموافقة عليه، على أن يتم نشر أسماء المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم على الموقع الإلكتروني للشركة وشاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، ويتم فتح الباب للتظلم سواء من الموافقة أو الاستبعاد من الترشح أو نتيجة الانتخابات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر الأسماء أو نشر إعلان نتيجة الانتخابات، على أن يتم البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم.

ويتضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد ممثل عن البورصة المصرية، يختاره رئيسها، و4 أعضاء من مساهمي الشركة، منهم عضوين ممثلين عن الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، وعضوين يُمثلان الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى 6 أعضاء من المستقلين من غير مساهمي الشركة يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي.

وعقب الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة المنتخب، تتم الدعوة لانعقاد المجلس الجديد تحت رئاسة أكبر الأعضاء سناً وذلك للتباحث بشأن اختيار عضوين إضافيين من المستقلين ذوي الخبرة غير مساهمي الشركة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك من خارج أعضائه المنتخبين بعد موافقة ثلثي أعضائه، يتم بعد ذلك العرض على الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة، وفي حال عدم موافقة الهيئة عليهما أو أي منهما يلتزم المجلس خلال أسبوع على الأكثر باختيار آخرين، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، العرض على الجمعية العامة لاعتماد رئيس الشركة والعضو المنتدب.

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على تعزيز الدور المحوري الذي تقوم به شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بالنظر إلى المهام والمسئوليات التي تقوم بها، وما يستتبعه ذلك من إصدار القواعد التي تضمن كفاءة القائمين على إدارة تلك الشركة ووجوب اتخاذ ما يلزم نحو تحقيق ذلك بما يكفل حسن إدارة الشركة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تعزيز كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري، وزيادة دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.

تظهر أهمية نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بوضوح في سوق رأس المال المصري باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتعزيز الدور الذي تقوم به أسواق الأوراق المالية في دعم النشاط الاقتصادي، حيث تعد الشركة بمثابة الكيان المركزي الذي يتضمن التطور التاريخي لسجل ملاك وحائزي الأسهم في الشركات المقيدة بجداول بورصات الأوراق المالية.

جدير بالذكر أن القواعد والمعايير محل التطبيق في القرار الجديد تسري أحكامها على كافة شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها حالياً بمزاولة هذه النشاط.
7 شروط يجب توافرها في الأشخاص الطبيعية المرشحة لعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي

1. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 
2. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.
3.  ألا تقل خبرته عن 10 سنوات في مجال سوق رأس المال أو في إحدى المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية أو الفنية أو تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة.
4. أن يتوافر فيه الجدارة والصلاحية الفنية والصفات القيادية اللازمة وفقاً لما تحدده الهيئة العامة للرقابة المالية.
5. ألا يكون صدر ضده أو ضد إحدى الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها أي تدبير باستثناء التنبيه خلال الخمس سنوات السابقة وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسئولياته. 
6. شملت الشروط ضرورة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسه، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وكذلك ألا يكون صدر ضده أي طلبات تحريك الدعاوى جنائية من الرقابة المالية، نتيجة مخالفات لأي من القوانين المشار إليها ما لم يكن قد تصالح بشأنها.
7. اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها الهيئة معه في هذا الشأن.

كما يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس إدارة الشركة استمرار توافر بنود حسن السير والسمعة وعدم تعرضه للحكم عليه بالأحكام المذكورة.

4 شروط يجب توافرها في الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع المركزي لترشيح ممثلين لهم في مجلس الإدارة

1.  أن يكون المرشح مارس النشاط المرخص له به لمدة 3 سنوات على الأقل. 
2. ألا يكون قد سبق الحكم ضده بحكم قضائي بشأن مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الخمس سنوات السابقة، أو أن يكون تم تحريك دعاوى جنائية بشأن مخالفة أي من أحكام قانوني سوق رأس المال أو الإيداع والقيد المركزي ما لم يكن قد تصالح بشأنها.
3.  ألا يكون قد سبق وقفه عن ممارسة النشاط ما لم تنقض سنتان من تاريخ انتهاء الوقف. 
4. ألا يكون قد سبق اتخاذ أي من التدابير المقررة قانوناً ضده ما لم تنقض سنتان على تاريخ انتهاء مدة التدبير عدا التدبير الخاص بتوجيه التنبيه للشركة، الوارد في البند (أ) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال.

ويشترط أن يشغل المرشح عن الأعضاء المساهمين بالشركة المشار إليهم بهذه المادة منصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لها، وإذا كان أمين الحفظ من البنوك فيجب أن يكون المرشح هو المسئول عن نشاط أمناء الحفظ لديها.

4 شروط يجب توافرها في الشركات المقيدة أسهمها مركزياً لتشريح ممثل لها في مجلس إدارة شركة الإيداع

1. أن تكون أسهم الشركة مقيدة في إحدى البورصات المصرية لمدة سنة على الأقل، ومصنفة من الأسهم الأكثر نشاطاً وفقاً للضوابط المعتمدة من الهيئة.
2. ألا تكون الشركة أو أي من الشركات القابضة أو التابعة أو الشقيقة لها من الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
3. أن تتوافر في الشركة شروط استمرار قيد أسهمها بالبورصات المصرية، وألا تكون الشركة ارتكبت 3 مخالفات ترتب عليها توقيع التزام مالي عليها نتيجة مخالفتها لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية خلال السنة السابقة. 
4. ألا يكون قد سبق الحكم ضدها بحكم قضائي بشأن مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الخمس سنوات السابقة، أو أن يكون تم تحريك دعاوى جنائية بشأن مخالفة أي من أحكام قانوني سوق رأس المال أو الإيداع والقيد المركزي ما لم تكن قد تصالحت بشأنها.

ويجب أن يشغل المرشح عن الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي لها).

نص القرار على عدم جواز ترشح أكثر من شخص واحد عن الأعضاء المساهمين بالشركة أو الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي أو مجموعاتهم المرتبطة، ويقصد بالمجموعة المرتبطة الشركات التي تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.

6 شروط لاختيار رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإيداع والقيد المركزي

1. ألا يكون شاغلاً لعضوية مجلس إدارة أي من الأعضاء المساهمين بالشركة أو مجموعاتهم المرتبطة، ما لم يقدم تعهداً بالاستقالة من عضوية مجلس إدارة الشركات المشار إليها.
2. ألا يكون شاغلاً لوظيفة في أي من الأعضاء المساهمين بالشركة أو مجموعاتهم المرتبطة، ما لم يقدم تعهداً بالاستقالة من الوظيفة التي يشغلها فور صدور قرار الجمعية العامة العادية للشركة باعتماد تشكيل مجلس إداراتها.
3. ألا يكون مساهماً في رأس مال أي من الأعضاء المساهمين بالشركة بنسبة أكثر من (0.5%).
4.  ألا يكون زوجاً أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية لأحد أعضاء مجلس إدارة أي من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة، كما اشترطت الضوابط.
5. ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته عند المداولات أو اتخاذ القرار. 
6. ألا يكون مرتبطاً بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، على أن يتم اختيار رئيس المجلس والعضو المنتدب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الجديد من ممثلي المساهمين وممثل البورصة المصرية والأعضاء المستقلين.

على أن يتم تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة بعضوتين على الأقل حال ترشحهما، كما ستكون مدة دورة مجلس إدارة الشركة 3 سنوات تحتسب من تاريخ اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة لتشكيل مجلس إدارتها.

يشترط لصحة التصويت في اجتماع الجمعية العامة الالتزام بعدة ضوابط وهي اختيار 4 مرشحين منهم 2 من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية، و2 من الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى اختيار 4 مرشحين من القائمة رقم (2) على أن يكون أحدهم من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي.  

يكون التصويت للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من مساهميها، عبر قيام العضو المساهم بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الذي له حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي ينتمي إليها وفقاً للقائمة المعدة لذلك، على أن يكون لكافة الأعضاء المساهمين بالشركة الحق في التصويت على المرشحين المستقلين.

تفحص اللجنة المشكلة من رئيس الهيئة طلبات المرشحين للتأكد من استيفاء الشروط المتطلبة في شأنهم، ومخاطبة الشركة لاستيفاء المستندات المتعلقة بالمرشحين واستيفاء بنود الجدارة والصلاحية الفنية واجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة، في ضوء الشروط والمعايير المقررة.

تعد اللجنة تقريراً مسبباً بالموقف النهائي يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المتطلبة قانوناً في كل مرشح من المرشحين وأسباب استبعاد من يتخلف في شأنه أحد شروط الترشح، ويرفع التقرير إلي رئيس الهيئة تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة الهيئة للنظر في الموافقة عليه، على أن يتم نشر اسماء المرشحين الذين تم الموافقة عليهم على الموقع الالكتروني للشركة وشاشة الإعلانات بالبورصة المصرية.  
كما يقتصر الحق في الحضور والتصويت في الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المساهم أو من يفوضه من شاغلي الإدارة العليا بالشركة بموجب تفويض موقع منه على ورق الشركة وممهور بخاتمها، ولا يجوز للشركة العضو المساهم تفويض غيرها في الحضور أو التصويت نيابة عنها في الانتخابات.    

فيما يتم فرز الأصوات الحاصل عليها كل مرشح من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، ويتم إعلان نتيجة الانتخابات بالبدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات الصحيحة في القائمتين، على أن يعقب ذلك استكمال إعلان الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات في تلك القائمتين، وفي حال تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين في ذات يوم الانتخابات لإعلان الفائز من بينهم.

أحكام في حالة خلو منصب رئيس الشركة أو العضو المنتدب

تضمن القرار أحكام تخص حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، حيث يحل محله العضو الآخر في القيام بمهامه، وذلك لحين اختيار مجلس إدارة الشركة لعضو جديد تتوافر في شأنه الشروط المتطلب شغلها في رئيس المجلس أو العضو المنتدب.

في حال خلو منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، يتولى أكبر الأعضاء سناً من المستقلين رئاسة جلسات المجلس، وذلك لحين اختيار مجلس إدارة الشركة رئيساً للمجلس وعضو منتدب جديدين تتوافر في شأنهما الشروط المتطلب شغلها فيهما.

على مجلس إدارة الشركة البدء في إجراءات اختيار رئيس المجلس والعضو المنتدب بحسب الأحوال فور خلو المنصب، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وبين عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو عضوية الاتحاد المصري للأوراق المالية.

كما نص القرار على تولي العضو المنتدب للشركة، تسيير شئون الشركة للمدة التي تحددها الهيئة، في حال انقضاء مدة دورة مجلس الإدارة، ولحين موافقة مجلس إدارة الهيئة على اختيار مجلس إدارة الشركة للعضو المنتدب الجديد على النحو المبين بهذا القرار.

نص القرار على عدم جواز أن يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أعضاء بالمجلس لأكثر من 3 دورات متصلة أو منفصلة، وكذلك لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يشغل أي منهم رئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي، ونصت الضوابط على ضرورة استخدام الشركة لأسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

مقالات مشابهة

  • غرفة التجارة المغربية: حجم التبادل التجاري مع مصر تجاوز 700 مليون دولار
  • السماح بطرح التخفيضات والعروض الترويجية دون تصريح لتعزيز التنافسية في الأسواق
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس الإدارة
  • استعراض التعاون التجاري بين عُمان وإيران
  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • غرفة الإسماعيلية: المنطقة الحرة تضم أكبر الشركات المصرية والعربية والأجنبية
  • غرفة القاهرة تنظم منتدى الأعمال المصري اليوناني لزيادة التبادل الاستثماري المشترك
  • غرفة القاهرة تنظم منتدى الأعمال المصري اليوناني لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
  • غرفة القاهرة تنظم منتدى الاعمال المصري اليوناني لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
  • رئيس «غرفة القاهرة»: منتدى الأعمال المصري - اليوناني فرصة لدعم العلاقات الاقتصادية