نوازن بين مصالح الفرد والجماعة.. كلمة هامة من رئيس النواب حول قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة مع بداية أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتي تناقش تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وقال جبالي، في كلمته لقد تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التي شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم والجهود التي بذلتها، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة أنني أعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف.
وأضاف رئيس مجلس النواب قائلا: «أتوجه بحديثى للحكومة والتى أعلم قدر الجهود التى بذلتها في هذا الملف، وصولًا لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، إلا أننى أقولها وبكل صراحة أن كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض وليس كل صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها، لذا فأنه يتوجب على الحكومة، وكلي ثقة في قدراتها، على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات فى إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف الهام وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل».
وأضاف موجهًا حديثه للنواب قائلا «اسمحوا لي أن أوجه حديثي لحضراتكم، فبقدر تقديري البالغ لما تحملوه من أطروحات وأفكار تعبيرًا عن إرادة المواطنين فى دوائركم وطموحاتهم وآمالهم، إلاّ أننا يجب أن نضع نصب أعيننا حقيقة هامة أن ضبط السلوك البشرى للأفراد وتوظيفه فى إطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الاسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال اقرار القواعد القانونية التى تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت الى ذلك سبيلا، والأصل أنه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فأنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والأجدر بالترجيح».
واستكمل رئيس النواب قائلا «وبالنظر إلى هذه الحقيقة بمنظور شامل فأنه يتعين علينا أن نقر بأننا أمام قانون استثنائي يعالج أوضاعًا استثنائية تُشكل في الأساس مخالفات بنائية تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء تخضع مرتكبها للمسئولية الجنائية، وبالتالي يتعين أثناء معالجة تلك الأوضاع أن نوازن بين اعتبارات عدة فى مقدمتها مصلحة المجتمع بعدم شيوع المخالفات البنائية بما يعوق مسيرة التنمية العمرانية، وضرورة حماية مصالح المواطنين الآخرين (الأكثرية) الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة والتزموا حدود الدستور والقانون، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة والتى تمس بشكل مباشر (الأمن القومي الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومى للبلاد) وهنا أخص بالذكر قضية البناء خارج الحيز العمراني، فمعالجة تلك القضية لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية، فالدستور يفرض علينا التزامًا صريحًا فى المادة (٢٩) منه بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد فى ضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري».
وأضاف لذا أجد لزامًا عليَ أن أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى داعمين توجيهات سيادته المستمرة فى حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها والتي تأتي اتساقًا مع أحكام الدستور والقانون، وتؤكد وبحق حكمة ووعي سيادته ونظرته الثاقبة فى أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري والذي لن يتأتى إلاّ بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها.
واختتم جبالي كلمته قائلا«كما أتوجه بخالص الشكر إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقد جمعتني بسيادته عدة لقاءات من أجل ضمان صدور هذا المشروع بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حنفي جبالي رئيس النواب قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..