تحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال المستشار جبالي، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: "لقد تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التى شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم والجهود التى بذلتها، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة أنني أعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف.

وتابع رئيس مجلس النواب: أتوجه بحديثى للحكومة والتى أعلم قدر الجهود التى بذلتها فى هذا الملف، وصولاً لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، إلا أننى أقولها وبكل صراحة ان كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها، لذا فأنه يتوجب على الحكومة– وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات فى إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف الهام وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل.

واستطرد: “اسمحوا لي أن أوجه حديثي لحضراتكم، فبقدر تقديري البالغ لما تحملوه من أطروحات وأفكار تعبيراً عن إرادة المواطنين فى دوائركم وطموحاتهم وآمالهم، إلاّ أننا يجب أن نضع نصب أعيينا حقيقة هامة أن ضبط السلوك البشرى للافراد وتوظيفه فى اطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الاسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال اقرار القواعد القانونية التى تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت الى ذلك سبيلا”.

وأضاف:"والأصل أنه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فأنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والاجدر بالترجيح، وبالنظر إلى هذه الحقيقة بمنظور شامل فأنه يتعين علينا أن نقر بأننا أمام قانون استثنائي يعالج أوضاعاً استثنائية تُشكل في الأساس مخالفات بنائية تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء تخضع مرتكبها للمسئولية الجنائية، وبالتالي يتعين أثناء معالجة تلك الأوضاع أن نوازن بين اعتبارات عدة فى مقدمتها مصلحة المجتمع بعدم شيوع المخالفات البنائية بما يعوق مسيرة التنمية العمرانية، وضرورة حماية مصالح المواطنين الأخرين (الأكثرية) الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة والتزموا حدود الدستور والقانون، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة والتى تمس بشكل مباشر (الأمن القومى الغذائى باعتباره أحد روافد الأمن القومى للبلاد).

وقال:وهنا أخص بالذكر قضية البناء خارج الحيز العمراني، فمعالجة تلك القضية لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية، فالدستور يفرض علينا التزاماً صريحاً فى المادة (٢٩) منه بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد فى ضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري.

وتابع:"لذا أجد لزامًا عليَ أن أتوجه بالشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى (رئيس الجمهورية) داعمين توجيهات سيادته المستمرة فى حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها والتي تأتي اتساقاً مع أحكام الدستور والقانون، وتؤكد وبحق حكمة ووعي سيادته ونظرته الثاقبة فى أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري والذي لن يتأتى إلاّ بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها".

واختتم كلمته قائلا:أتوجه بخالص الشكر إلى الحكومة ممثلة في الدكتور/ مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) وقد جمعتني بسيادته عدة لقاءات من أجل ضمان صدور هذا المشروع بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب مشروع قانون التصالح مخالفات البناء الجلسة العامة لمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعد

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

تفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةأحرق جسدها.. مزارع ينهي حياة ابنته بطريقة وحشية في البحيرة

وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".

مقالات مشابهة

  • آخر موعد لتقديم طلبات التصالح مع قرب نهاية المهلة الثانية .. تعرف عليه
  • أحزب تشكل تكتل سياسي لمواجهة هيمنة التحالف الحكومي
  • النواب يبدأ الاثنين بمناقشة مشروع قانون الموازنة 2025
  • رئيس مصلحة الضرائب: ملتزمون بإجراء الفحص المميكن لتفادي مشكلات التقدير الجزافي
  • قبل نظر ثاني جلسات محاكمتها.. مخالفات قادت طبيبة كفر الدوار من السوشيال للمحكمة
  • عدم دستورية سقوط الحق فى استرداد رسم نقابة المهندسين بمضى سنة
  • نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعد
  • رئيس مصلحة الجمارك يلتقي رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص
  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
  • سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم