قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لإتجاره في المواد المخدرة بمركز أسيوط.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية رقم 6611 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط إلى ورود معلومات للنقيب محمد حسن مصطفى معاون مباحث مركز شرطة أسيوط تفيد قيام المتهم "أبو الحسن. م. م" بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات قاد رئيس المباحث قوة أمنية استهدفت مكان تواجد المتهم وتمكنت من ضبطه أثناء تواجده أمام منزله وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها 12 قطعة طولية بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المنزل عثر على 4 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المواد المخدرة جنايات أسيوط محكمة مركز أسيوط

إقرأ أيضاً:

الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرةالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحربالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • حيثيات المشدد 5 سنوات لمتهم ياستخدام الأطفال في أعمال تسول بالمرج
  • حيثيات الحكم بالسجن المشدد لأب بتهمة قتل ابنته صعقا بالكهرباء
  • حيثيات السجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف في قضية هتك العرض
  • الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
  • حيثيات الحكم على عاطل لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالمرج
  • تفاصيل تأييد السجن المشدد للفنان شادي خلف بهتك عرض الفتيات
  • إحالة عامل تاجر في المواد المخدرة بالمعصرة لمحكمة جنايات القاهرة
  • وفد من كنيسة مار جرجس يهنئ رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد بعيد الفطر المبارك
  • الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 5.5 مليون جنيه
  • مزارع ينهى حياة إبنه لتعاطيه المواد المخدرة في الفيوم