افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويتضمن مشروع القانون العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.

كما يمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

وكان المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن آخر مسح جوي تم إجراؤه في مصر كان بتاريخ 15 أكتوبر 2023.

وأوضح الوزير أن المسح الجوي، هو التاريخ الذى سيتم بشأنه التصالح في مخالفات البناء بعد الطرح الآخر الذي كان مطروحا وفق مشروع قانون الحكومة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بتاريخ 30 سبتمبر 2022.

وقال وزير شئون المجالس النيابية: التصالح سيكون حتى 15 أكتوبر 2023، هو آخر مسح جوي تم إجراؤه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

رئيس تشريعية النواب يعرض تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية على الجلسة العامة

استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان  مشروع القانون يهدف  إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس النواب الكازاخي ييرلان كوشانوف احتفالا بعيد الأضحى وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب

واضاف ان   اللجنة استعرضت  مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.

كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.

و يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.

وأعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.

وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى  نظام قضائي.

واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

فيما جاءت المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

وأكدت  اللجنة  ان مشروع القانون   جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة 97 منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا.

كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأشار  اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

 

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ الجيزة تتابع انتظام العمل بملف التصالح في مخالفات البناء
  • توجيهات من محافظ المنيا بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب لأجل غير مسمى
  • رئيس تشريعية النواب يعرض تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية على الجلسة العامة
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية»
  • بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون المرافعات المدنية
  • انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • سكرتير عام بني سويف يتابع سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء
  • القناطر الخيرية تتابع استقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المحاكم الاقتصادية