حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من المحظورات التي يحظر على الموظفين القيام بها، لكونها تتنافى مع ضوابط العمل التي حددها القانون، وتضمن انتظام الأداء وتطوره في الجهاز الإداري للدولة، بما يعود على مصلحة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.

ويوقع قانون الخدمة المدنية على الموظفين المرتكبين لتلك الأعمال التي يجرمها القانون، مجموعة من الجزاءات التأديبية المتدرجة، والتي تبدأ من الإنذار إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش، بحسب ما تقره المحاكمة التأديبية.

وجاءت محظورات قانون الخدمة المدنية كالتالي:

- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

ـ التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته، إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص.

ـ عدم الرد وموافاة الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلب من بيانات ومستندات.

ـ ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي، وجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، داخل مكان العمل، أو بمناسبة تأديته.

ـ إساءة معاملة الجمهور، متلقي الخدمة، أو استغلال النفوذ الوظيفي، أو تلقي عمولة أو هدايا، بمناسبة أداء واجبات الوظيفة.

ـ الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الموظفين الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية مجلس النواب البرلمان

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.

وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

مقالات مشابهة

  • مدير عام تعبئة وخدمات الغاز المهندس (أنمار علي حسين) يطلع ميدانياً على الأعمال المدنية في الشركة
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون
  • بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • أمنستي تنتقد مشروع قانون تمييزيا يحظر الحجاب في الألعاب الرياضية
  • فصل الموظف من العمل مع حفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون