المفوضية: 38 حزبًا سياسيًا مجازً يحق لها المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
المفوضية: 38 حزبًا سياسيًا مجازً يحق لها المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان
.المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي برلمان كوردستان انتخابات
إقرأ أيضاً:
هذه كيفية تقديم الطعون الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة
نشرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، بيانا بيانا حول شروط وكيفيات تقديم الطعون الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت في 09 مارس 2025.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيانها، أنه يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع. بتقديم عريضة طعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية خلال الـ 24 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيانها، أنه يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعنا لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. حسب الشروط الشكلية والموضوعية الآتية: يجب أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة. المنتخبين ليوم 09 مارس سنة 2025 بالولاية المعنية. يجب أن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة للانتخاب من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وفي حالة تكليف الطاعن لمن يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه، يشترط أن يكون مودع الطعن. حاملا لوكالة خاصة تؤهله لذلك. كما يجب أن تتضمن عريضة الطعن اسم الطاعن. ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن. يجب أن تكون عريضة الطعن محررة باللغة العربية، يجب على الطاعن أن يعرض موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج. يجب على الطاعن أن يرفق طعنه بالوسائل والوثائق المدعمة له.
تجدر الإشارة بأن المحكمة الدستورية، تبت في الطعون في أجل ثلاثة (03) أيام كاملة، طبقا للمادة 241 من الامر -21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، حسب المصدر نفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور