السومرية نيوز – سياسة

أفادت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابيَّة، بأنَّ المادة 140 أعاقت تمرير قانون الأراضي الزراعيَّة على الرغم من تقديم الكثير من المقترحات لحلِّ المشكلات العالقة.
وأوضح نائب رئيس اللجنة، حسين مردان، بأنَّ اللجنة تتابع قانون الأراضي الزراعية الذي يحتوي على الكثير من المشكلات التي ينبغي معالجتها وعُرض أكثر من مرة للقراءة الثانية، منوهاً بأنَّ المشكلات المتعلقة بالمادة 140 في كركوك وبعضها في وسط العراق على حدود بدرة أدت إلى عدم حسم تمرير القانون، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وأشار إلى أنَّ اللجنة قدمت عدداً من المقترحات لإنهاء المشكلات مع المكون الكردي بشأن المادة 140، مؤكداً أننا ما زلنا نبحث عن حلول بشأن الأراضي الزراعية في كركوك.

مضمون المادة 140 من الدستور العراقي
مادة دستورية أقرت بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 لحل قضية كركوك، وما تسمى المناطق المتنازع عليها، ويطالب الأكراد بتنفيذها، في حين يعترض العرب والتركمان على ذلك.

تضمن قانون إدارة الدولة العراقية الذي كتب في عهد الحاكم المدني للعراق الأميركي بول بريمر عام 2003 المادة 58 الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك.

وبسبب عدم التوصل إلى حلول تقبل بها جميع أطراف النزاع في كركوك (الأكراد والعرب والتركمان) خلال الأعوام 2003 و2004 و2005، فقد انتقلت هذه القضية إلى الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005.

المضمون
وحدد دستور 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).

وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في أبريل/نيسان 2003.

ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.

وشكلت لجان لتطبيق أحكام المادة 140، في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، أسندت رئاسة اللجنة إلى حميد مجيد موسى، ولما جاء نوري المالكي إلى الحكومة شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي (أغسطس/آب 2007 – يونيو/حزيران 2011).

وأسندت رئاسة اللجنة التي أعيد تشكيلها في أغسطس/آب 2011 إلى هادي العامري وزير النقل في حكومة المالكي. 

وبسبب التعقيدات المتعددة، فنية وسياسية، وخاصة بشأن محافظة كركوك، لم تجد المادة 140 طريقها إلى التطبيق من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، وتحولت هذه المادة الدستورية إلى مثار جدل متواصل بين مختلف الأطراف، سواء بشأن قانونيتها أو لأسباب أخرى.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المناطق المتنازع علیها المادة 140 فی کرکوک

إقرأ أيضاً:

جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين

العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيّين ساميين فيما يأتي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم ( 2025/39)

بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2008/69،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : يُعمل بأحكام قانون المعاملات الإلكترونية المرفق.

المادة الثانية : يصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة: يُلغى قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 10من شوال سنة 1446 هـ

الموافق: 9 من أبريل سنة 2025 م

مرسوم سلطاني رقم ( 40/ 2025)

بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة

نحن هيثم بن طارق سلطان عٌمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش. و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 10 من شوال سنة 1446 هـ

الموافق: 9 من أبريل سنة 2025 م

مقالات مشابهة

  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • وزيرا العدل والتنمية الإدارية يبحثان سبل حل الصعوبات الإدارية التي تعيق ‏العمل القضائي في سوريا ‏
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
  • إجراءات مضادة ونتائج مبشّرة.. العراق يكبح تجريف الأراضي الزراعية
  • إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • الأراضي الزراعية في خطر .. شح المياه وطلبات تغيير الاستعمال يهددان الإنتاج الزراعي
  • إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ| صور
  • الموجة 25.. إزالة 88 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالمنيا
  • اوعى تشهد زور .. تعرف على العقوبات القانونية
  • إزالة 4 حالات تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية