قالت الفنانة مريم صبري عبدالمنعم، حفيدة الفنان عبدالمنعم إبراهيم، إنها تحب الكثير من الأعمال الفنية لوالدها الفنان صبري عبدالمنعم خاصة القديم منها مثل مسلسلات «سوق العصر» و«زيزينيا» و«رأفت الهجان»، و«حديث الصباح والمساء».

مريم صبري عبدالمنعم: والدي رشحني لبعض الأعمال الفنية

وأضافت «عبدالمنعم»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport FM»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أنه من الأعمال الجديدة التي تحب أن تشاهدها لوالدها دوره في فيلم «الديلر»، إذ كان دوره مؤثراً للغاية، ومسلسل «أعمل إيه»، و«البيت بيتي»، لافتة إلى أن والدها رشحها لبعض الأعمال الفنية.

وأوضحت أنها شاركت في مسلسل «حكايتي» و«حلوة الدنيا سكر»، ومسلسل «الاختيار» و«طلقتك نفسي»، إضافة إلى فيلمين، لافتة إلى أن والدها انبهر بأدائها الفني عندما رآها على المسرح آخر مرة، وعن النصائح التي نصحها بها «قالي متبقيش مصتنعة ومتقوليش حاجة إنتي مش حساها».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صبري عبدالمنعم عبدالمنعم إبراهيم ملعب الفن صبری عبدالمنعم الأعمال الفنیة

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضي بعدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.

وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة  1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.

وينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.

وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
 

مقالات مشابهة

  • احتفاء خاص بالمبدعين بمهرجان القاهرة السينمائي: أثروا الساحة الفنية في كل مكان
  • جدي عبد الوارث عسر.. محمد التاجي يفجر مفاجأة عن أسرته الفنية
  • محسن محيي الدين: تعاملت مع وصية والدي بزواج نسرين كإشارة من الله
  • والد تامر عبدالمنعم يغادر غرفة العمليات عقب إجراء جراحة مفصل
  • «أسألكم الدعاء لأبي».. ريهام عبدالغفور تتذكر والدها بكلمات ابنة نزار قباني
  • ريهام عبد الغفور عبر إنستجرام «لقد أفسدت حياتي يا أبي»
  • الدستورية تقضي بعدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
  • بعد وفاته.. أبرز المحطات الفنية لحمدي الرملي
  • ياسمين صبري تنعى والدة أحمد مكي
  • نجل عبدالرحمن أبو زهرة: والدي بصحة جيدة وغير مصاب بـ"الزهايمر"