حدد قانون الخدمة المدنية عدد من الجزاءات التأديبية ضد الموظف المقصر فى أداء عمل ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الجزاءات. 

وتنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

 1- الإنذار.

 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

 

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن. 

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة. 

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية. 

7- الإحالة إلى المعاش. 

8- الفصل من الخدمة. 

الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية 

والجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي: 

1- التنبيه. 

2- اللوم. 

3- الإحالة إلى المعاش.

 4- الفصل من الخدمة. 

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. 

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية الموظف المقصر قانون الخدمة المدنية المعاش شاغلي الوظائف القيادية

إقرأ أيضاً:

ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية

شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وحدد مشروع القانون تعريف مقدم الخدمة وهو  أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

و ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  متلقي الخدمة  وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

و تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة  بأنها حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

ويشدد مشروع القانون على التعامل مع الحالات الطارئة باعتبارها أحداثا طبية مفاجئة تستدعي تدخلا طبيا فوريا لتجنب تفاقم الحالة الصحية.

كما أقر المجلس ضرورة الحصول على “الموافقة المستنيرة” من المريض قبل أي إجراء طبي، وهي تعبير مكتوب يوضح قبول المريض أو وليه بعد إعلامه بكافة جوانب الإجراء الطبي وآثاره المحتملة.

مقالات مشابهة

  • ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
  • صادي يجيب عن تساؤلات نائب برلماني
  • 9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
  • لمدة 3 ساعات.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف السبت المقبل
  • ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • المعاشات: الزيادة لمن هم في الخدمة وتزيد للحد الأدنى والأقصى للاشتراك
  • حبس الطبيب وحماية المريض
  • يستمر لمدة أسبوع.. صندوق الإسكان يعلن موعد التقديم على القروض
  • ما هي ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبية؟.. القانون يجيب
  • «مياه المنوفية»: انقطاع الخدمة لمدة 4 ساعات في 11 قرية لتطهير الشبكات والخزانات