أستاذ قانون: يجب استدعاء وإصدار مذكرات اعتقال ضد القادة الإسرائيليين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون والعلوم السياسية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت ترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وهذه الجرائم تُصنف ضمن الجرائم الدولية التي نص عليها القانون الدولي والمتعلقة بجرائم الإبادة والحرب ضد الإنسانية نتيجة ما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني وهذا يجسد على أرض الواقع من خلال التوثيقات التي وثقت الجرائم.
وأضاف «الحرازين» لـ «الوطن»، أن هناك ضرورة مُلحة لمحاسبة قادة الحرب الإسرائيلي، مشدداً على أن يكون موقف المحكمة الجنائية الدولية موقفاً حقيقياً خاصة المدعي العام كريم خان، الذي يجب عليه أن يبدأ باستدعاء وإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين لأن هذه الجرائم موجودة على أرض الواقع.
وأكد أن فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2015 وتقدمت بعدة ملفات كتوثيقات كاملة حول جرائم إسرائيل وأقرت المحكمة بأن لها ولاية قضائية في النظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وهذا الأمر يستدعي سرعة تحرك المحكمة لأن هناك اعترافا حقيقاً من المدعي العام بأن هناك شبه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خاصة ما يتعلق بقضية العقاب الجماعي والتجويع والتهجير القسري والاستيطان.
ونوه، بأن الجرائم استهدفت المدنين والمنشآت المدنية والأعيان الطبية وهذا الأمر جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة.
موقف المحكمة الجنائية الدوليةوأكد «الحرازين»، أن موقف المحكمة الجنائية الدولية، لا زال في الأدراج ولم يتحرك بشكل حقيقي ويجب أن يكون هناك تحركاً حقيقي من المدعي العام لأن فلسطين تقدمت بطلب للبدء في التحقيق السريع واستدعاء قادة الاحتلال وهناك 5 دول تقدمت بطلب للمدعي العام للمحكمة للقيام بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب في فلسطين منها جنوب أفريقيا وجيبوتي وجزر القمر.
وقال إن قادة الحرب سيكونون أمام المحكمة الجنائية الدولية ومصيرهم الاعتقال وإصدار أحكام بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم و تبقى مستمرة مهما طال الزمن لذلك هناك مراكمة قانونية لبدء التحقيق واستدعاء القادة لأن الجرائم قائمة وشاهدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوات الاحتلال إسرائيل فلسطين التهجير القسري المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ بعد مناقشات عدة عقدها المجلس حول مشروع القانون.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
وعدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقصى مدة للفصل في استئناف أوامر مد الحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 169 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
مواكبة التطور التكنولوجىويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.