عدن الغد:
2025-01-30@18:41:26 GMT

قرار رئيس مجلس القيادة بتعيين مدير لكلية الشرطة

تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT

قرار رئيس مجلس القيادة بتعيين مدير لكلية الشرطة

عدن ((عدن الغد)) خاص:


صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ١٨٧) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد/ دكتور صالح بن ناصر التميمي مديرا لكلية الشرطة.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (٢٤٤) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢٤٥) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

كما وافق النواب على المادة (٢٤٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٧): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.

ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

اقرأ أيضاًالنواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

دعما للقضية الفلسطينية.. خطة عمل بـ «النواب» لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية تُصدر قرارا بتعيين رئيس جديد لمدينة الخصوص في القليوبية
  • بالمسيرات وحلقات الدبكة.. المدن السورية تحتفل بتعيين الشرع رئيسًا للبلاد
  • بعد بموافقة السيسي..رئيس التنظيم والإدارة يبلغ شيخ الأزهر بتعيين "٤٠ ألف معلم "بالمعاهد الأزهرية
  • عضو مجلس القيادة يناقش أوضاع شركة بترومسيلة
  • رئيس جامعة بنها: ندعم جهود القيادة السياسية في وقف مخطط تهجير الفلسطينيين
  • وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • جامعة قناة السويس تُهنئ مدير أمن الإسماعيلية بعيد الشرطة الـ 73
  • مدير شرطة البحر الأحمر يشيد بجهود الإدارات الفرعية للإدارات العامة والمتخصصة والوحدات الشرطية بالولاية
  • وفد «التحالف الوطني» يهنئ مدير أمن كفر الشيخ بعيد الشرطة | صور