أستاذ قانون: 161 قاعدة لمحاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الدولي بجامعة المنيا، أن مسؤولية قادة إسرائيل، وكل من شارك في جرائم الحرب التي ارتكبت ضد المدنيين في قطاع غزة، وجموع الشعب الفلسطيني، نص عليها القانون الدولي الإنساني، وهي قواعد استقرت عليها الأمم، وتوافقت عليها، وعددها 161 قاعدة، تضمن محاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية، عن جرائم الحرب، وهي جرائم ثابتة وموثقة، أخصها استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وأسلحة محرمة دوليا، والتهجير القسري، وقتل المصابين والأسرى والعزل.
وأضاف «السعداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إسرائيل ارتكبت العديد من الجرائم التي يستطيع مجلس الأمن والجهات المختصة والسلطة الفلسطينية، تقديم شكوى للمجموعة الجنائية الدولية عنها، هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا تعرف الإفلات من المسؤولية الجنائية، متابعا: «دقيقة واحدة من العدل وأن تسعى القوى الأوروبية وأمريكا لتحقيق العدل الذي تزعم أنه رسالتها وعندها سيتقدم قادة إسرائيل جماعات وفرادى إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وأوضح أستاذ القانون، وجود طريقتين، لانعقاد المسئولية الجنائية على قوات الاحتلال الإسرائيلي أولها إحالة مجلس الأمن هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية وهناك صعوبة في ذلك لأن الولايات المتحدة تسهر لتحرس البلطجة في المنطقة وتعترض على الإحالة، والطريق الأخر هو ما تسلكه منظمة التحرير الفلسطينية بتقديم شكوى للمحكمة الجنائي موثقة بهذه الجرائم ومخالفة قواعد القانون الدولي وعددها 161 قاعدة أهمها استعانة إسرائيل بمرتزقة ضد مدنيين عزل.
وقال: «طال الوقت أو قصر ستنعقد مسئولية القادة أمام المحكمة الحنائية الدولية ومهما كانت قوة أمريكا لن تمنع تطبيق العدل ضد إسرائيل والعقوبات ستكون جسيمة لأن الفعل ثابت ضد الكيان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين قوات الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.