40 شاحنة| انطلاق القافلة الثانية لبيت الزكاة بتوجيهات شيخ الأزهر إلى معبر رفح
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
انطلقت اليوم السبت قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري الثانية، إلى ميناء رفح البري، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، مكونة من 40 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.
وتعد هذه القافلة هي الثانية التي يرسلها بيت الزكاة بتوجيهات شيخ الأزهر، إلى إخواننا في غزة في إطار حملة «أغيثوا غزة» التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر منذ بداية عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، انطلاقًا من الواجب الديني والشرعي والالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه أشقائنا في غزة، ونصرة لهم في ظل ما يتعرضون له من حصار خانق وقصف وقتل وتشريد أسفر حتى اليوم عن استشهاد ما يزيد على 11 ألف مواطن بريء في غزة، ما يقرب من نصفهم من الأطفال.
وضمت القافلة الأولى في أواخر الشهر الماضي 18 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الطبيَّة والغذائية والإغاثية، وبعد أسبوعين كان الأزهر مع موعد لإطلاق هذه القافلة الأكبر التي تضم 40 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء والمعيشة، وفي ظل ما تقدمه جمهورية مصر العربية من دعم متواصل ودور تاريخي مشهود لدعم أشقائنا في فلسطين.
وتأسس بيت الزكاة والصدقات المصري عام 2014 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف فضيلته، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبثِّ روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بیت الزکاة شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها ردًا على سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته، مؤكدة أن الزكاة تُصرف للفئات الثمانية التي حددتها الآية الكريمة:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
وبناءً على ما ورد في السؤال من أن الزميل لا يكفيه راتبه الشهري لتلبية احتياجاته الأساسية، ترى دار الإفتاء أن من الجائز شرعًا إعطاؤه من مال الزكاة، إذ إنه يُعد من المساكين، مثلما وصفهم الله في قوله تعالى:
﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79]، حيث وصف أصحاب السفينة، رغم ملكهم لها، بأنهم مساكين.
هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها
وفيما يخص تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها، أوضحت الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في ذلك ما دام النصاب متحققًا، حتى وإن لم يحل الحول بعد، وخاصة إذا كان الهدف من هذا التعجيل سد حاجة ملحة لفرد من المحتاجين.
وأكدت الإفتاء أن تعجيل إخراج الزكاة يُعدّ من المبادرة إلى الخير، ومظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي، ويحقق أحد الأهداف الأساسية التي شُرعت الزكاة من أجلها، وهو تلبية احتياجات الفقراء وسدّ خلتهم.
وأضافت الدار أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
لكن ذهب فقهاء الحنفية وغيرهم إلى جواز إخراج القيمة بدلًا من العين، معتبرين أن تحديد الأجناس في الزكاة جاء تيسيرًا لصاحب المال، وليس إلزامًا بأن تكون الزكاة من نفس نوع المال المزكى، كما ورد في كتاب "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102).