قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير.. الدولة تلتزم برعاية الفائزين حتى سن 18عام
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ألزم القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة وذلك حتى سن الثامنة عشرة.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 9 من القانون والذي نصت على ان تلتزم مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة حتى سن الثامنة عشرة، كما يتولى المجلس الأعلى للثقافة رعايتهم لصقل مواهبهم وتنميتها.
ووفقا للمادة 9، تُدرج سنويًا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة وأعمال اللجان المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون
جائزة الدولة للمبدع الصغير
نص القانون على أن تُنشأ جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصعير" يشار إليها فى هذا القانون بالجائزة، تُمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم تجاوز سنه ثمانى عشر سنة فى مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتي:
منح مبلغ مالى للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتى ألف جنية بحد أدنى فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون. نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.
منح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة. ويصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جائزة الدولة للمبدع الصغير مؤسسات الدولة المجلس الأعلى للثقافة جائزة الدولة للمبدع الصغیر فى مجالات
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.