السجن المؤبد عقوبة كل من تخابر لدى جماعة داخل مصر أو خارجها بالقانون
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يعتبر قانون مكافحة الإرهاب من القوانين المهمة التي تصدت لجرائم الإرهاب، حيث حدد قانون مكافحة الإرهاب، عقوبات الإرهاب بكل أشكاله.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابيةحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
عقوبات قانون مكافحة الإرهابونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإرهاب قانون مكافحة الإرهاب الانظمة الارهابية جماعة إرهابية السجن المؤبد ارتکاب جریمة إرهابیة قانون مکافحة الإرهاب وتکون العقوبة بالسجن المؤبد السجن المشدد السجن المؤبد عاقب بالسجن من هذه
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 60 طربة حشيش بالبحيرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات فى القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم على "60 "طربة حشيش بمركز حوش عيسى .
القصة الكاملة |خلاف على ممارسة الشـ ـذوذ ينتهي بجريمة قتـ ـل في البحيرة نوة المكنسة|أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة .. شاهدالبداية كانت بتلقي مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات بشن حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات في إحدى قرى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انتقلت قوة أمنية و بتوجهات من اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة حيث تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات .
حيث إنتقل المقدم عمرو أبو يونس رئيس مباحث مركز حوش عيسى إلى مكان تواجد المتهمين وتم ضبطهم أثناء تواجدهم في أحد الأماكن لتسليم كمية من مخدر الحشيش، وبتفتيشه عثر بحوزته على 60 طربة حشيش، وبندقية خرتوش .
و تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرةيذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك