بالفيديو.. متخصص بوزارة الموارد البشرية: نعمل في منصة «قوى» على تحويل الأجر إلى سند تنفيذي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية فيصل الضفيان، إن الوزارة تعمل في منصة «قوى» على تحويل الأجر، في عقد العمل، إلى سند تنفيذي.
وأضاف خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج ياهلا على روتانا خليجية، أن السند التنفيدي موجود اليوم بوزارة العدل، وإذا حول الأجر إلى سند تنفيذي، لن يحتاج العامل إلى رفع دعوى، لأن الأنظمة التقنية تعرف وتقرأ ذلك، مؤكدا على أنه إذا ثبت الأجر، ينفذ ذلك على صاحب العمل.
وكيل الوزارة المساعد للشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية: نعمل في منصة "قوى" على تحويل الأجر في عقد العمل إلى سند تنفيذي@Mofareh5@Qiwa_sa#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Q0xpk5m10y
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 18, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل منصة قوى وزارة الموارد البشرية عقد العمل
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.