التسول داخل عربات المترو.. حيلة كسب الثراء المؤدية إلى ما وراء القضبان
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
في الوقت الذي تتفشى خلاله ظاهرة التسول داخل الشارع المصري بصفةٍ عامة، تبرز مشاهد التسول داخل عربات المترو كأحد أكثر المشاهد القاتمة التي تستدعى استهجان الكثيرين، ولكنها على النحو الآخر تُقابل بعقوبات صارمة شرعها القانون المصري، لحماية المجتمع وصونه من استغلال المواطنين، لنيل ما في جيوبهم تحت وطأة كسب تعاطفهم.
ضبط محتكري المواد البترولية والسجائر بالأقصر ضبط ٣٠ طن ملح غير محتفظ بخواصه بالقليوبية
إزاء ذلك، يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي سنها المُشرع حيال ارتكاب جرائم التسول في المناطق العامة وخصوصا بداخل مترو الأنفاق ووسائل المواصلات، وهو ما نستعرضه في السطور التالية..
كيف حدد القانون عقوبات جرائم التسول؟
الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك الصدد إلى أنه بموجب القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٣٤ من قانون العقوبات، فقد تحددت عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة الأولى منه نصت على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر، وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
كما نصت المادة الثانية منه على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً، فيما يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
مُستطرداً بأن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس لمدة شهرين كل من أغرى الأطقال الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول، وكل من استخدمهم في هذا السن أو سلمه لآخر بغرض التسول، موضحا أنه إذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مُكلفاً بملاحظته، هنا تتراوح مدة العقوبة ما بين الحبس من ٣ إلى ٦ شهور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التسول المترو مترو الأنفاق قانون العقوبات بالحبس لمدة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس وغرامة 6 آلاف جنيه لمن يقدم أوراقًا مزورة للحصول على مساعدات الدعم النقدي
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، في المادة 44 منه على عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة لكل من استولى على مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق.
ونصت المادة 44 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.