التسول داخل عربات المترو.. حيلة كسب الثراء المؤدية إلى ما وراء القضبان
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
في الوقت الذي تتفشى خلاله ظاهرة التسول داخل الشارع المصري بصفةٍ عامة، تبرز مشاهد التسول داخل عربات المترو كأحد أكثر المشاهد القاتمة التي تستدعى استهجان الكثيرين، ولكنها على النحو الآخر تُقابل بعقوبات صارمة شرعها القانون المصري، لحماية المجتمع وصونه من استغلال المواطنين، لنيل ما في جيوبهم تحت وطأة كسب تعاطفهم.
ضبط محتكري المواد البترولية والسجائر بالأقصر ضبط ٣٠ طن ملح غير محتفظ بخواصه بالقليوبية
إزاء ذلك، يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي سنها المُشرع حيال ارتكاب جرائم التسول في المناطق العامة وخصوصا بداخل مترو الأنفاق ووسائل المواصلات، وهو ما نستعرضه في السطور التالية..
كيف حدد القانون عقوبات جرائم التسول؟
الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك الصدد إلى أنه بموجب القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٣٤ من قانون العقوبات، فقد تحددت عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة الأولى منه نصت على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر، وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
كما نصت المادة الثانية منه على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً، فيما يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
مُستطرداً بأن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس لمدة شهرين كل من أغرى الأطقال الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول، وكل من استخدمهم في هذا السن أو سلمه لآخر بغرض التسول، موضحا أنه إذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مُكلفاً بملاحظته، هنا تتراوح مدة العقوبة ما بين الحبس من ٣ إلى ٦ شهور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التسول المترو مترو الأنفاق قانون العقوبات بالحبس لمدة
إقرأ أيضاً:
فئات لا يسري عليها مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف السبب
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وناقشت اللجنة أمس الباب الخاص بالتعريفات ، وتوقفت عند البند 22 الخاص بالمفاوض العمالي، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة البند لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، بعد الجدل حول التعريف واعتراض اللجنة عليه.
كما وافقت اللجنة اليوم على المادة (3)، التي تنص على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) التي تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.