هل يتم تمرير مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
إعداد: ليلى عودة مشاركة : لقراءة المزيد حول نفس المواضيع: غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فلسطين إسرائيل قانون مشروع مواضيع متعلقة الحرب بين حماس وإسرائيل ????مباشر- وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 12300 شخص الحرب بين حماس وإسرائيل للضغط على حكومة نتانياهو.
© 2023 فرانس 24 - جميع الحقوق محفوظة. لا تتحمل فرانس 24 مسؤولية ما تتضمنه المواقع الأخرى. عدد الزيارات معتمد من .ACPM/OJDACPM / OJD
الرئيسية البرامج مباشر الأخبار الأخبار القائمة القائمة الصفحة غير متوفرةالمحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فلسطين إسرائيل قانون مشروع إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الحرب بین حماس وإسرائیل France Médias Monde فرانس 24
إقرأ أيضاً:
انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
أمرت جهات التحقيق بالجيزة ، بحبس 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.
تلقي رجال المباحث بقسم أول أكتوبر، ببلاغ من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه للنصب على يد 3 أشخاص أوهموه أنهم رجال شرطة وذلك أثناء قيامه بتغيير أموال بالعملة المحلية إلى عملات أجنبية.
تم تشكيل فريق بحث ونجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وتبين أن لديهم سجل إجرامي سابق وضبط بحوزتهم 2 سلاح خرطوش وتماثيل مقلدة ولا سلكي مقلد؛ للنصب على ضحاياهم، وارشدوا عن عدد من شركائهم في الجريمة.
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال صفة رجال الشرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".