مع اقتراب الانتخابات.. ما عقوبة تخلف المواطن عن الإدلاء بصوته؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تستعد مصر لإجراء استحقاق ديمقراطي جديد، خلال الفترة المقبلة، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات الرئاسة 2024 في الخارج، أيام 1 و2 و3 ديسمبر، بينما تحددت أيام 10 و11 و12 ديسمبر، لإجراء التصويت في الداخل، على أن تُعلن النتيجة العامة يوم 18 ديسمبر المقبل.
500 جنيه غرامةوفي إطار هذا، توضح «الوطن» العقاب القانوني، بشأن التخلف المواطن عن الإدلاء بصوته.
- حدد الفصل السادس في قانون الانتخابات الرئاسية محظورات يعاقب عليها القانون، بشأن المخالفات في انتخابات رئاسة الجمهورية، فنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمئة جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، في انتخابات رئيس الجمهورية.
- يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
موعد توقف الحملات الانتخابيةيذكر أن الدعاية الانتخابية بدأت 9 نوفمبر، وتحدد يوم 29 نوفمبر، لتوقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات موعد التصويت
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى من لهم الحق في الضبطية القضائية على المخالفين لأحكام هذا القانون، كما حدد عقوبة لمن يتعمد منعهم من أداء عملهم، حيث نصت المادة 28 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
ووفقا للقانون، تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات وهى، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة، أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
وتسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.