السجن المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة السرقة بالإكراه فى قنا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار المستشار أحمد صهيب محمد وعضوية المستشارين مؤمن رضوان وتامر أحمد عمر، وأمناء السر صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة شكيل عصابي، تخصص في السرقة بالإكراه، بالسجن المشدد والغرامة بدائرة قسم شرطة قنا.
تعود أحداث الواقعة إلى 17 يونيو من عام 2022 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين مبارك.ع.م.م، وشهرته بلية، 30 عاما، سبق اتهامه في 14 قضية متنوعة، وأحمد.ع.أ.م، يبلغ من العمر 30 عاما، سبق اتهامه في 7 قضايا متنوعة، وعبدالله.م.س، يبلغ من العمر 23 عاما، سبق اتهامه في 9 قضية متنوعة، فاطمة تبلغ من العمر 33 عاما، سبق اتهامها في قضية مخدرات، تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه باستدراج الضحايا. تم إحالة القضية برقم 2736 لسنة 2022 إداري قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثالث والرابع حضوريا وعلى المتهم الثاني غيابيا بالسجن 3 سنوات، بتهمة السرقة بالإكراه، ومعاقبة المتهم الأول والثاني بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة حيازة المخدرات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السجن لتشكيل عصابي محافظة قنا اخبار قنا السرقة بالإکراه
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة سيدة طنطا.. تعرف على عقوبات خطف الأطفال وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت خلال الساعات الماضية واقعة خطف سيدة لطفل من داخل إحدى المحلات التجارية بطنطا، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.
وحدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 141 لعام 2021، عقوبة خطف الأطفال، وتستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 280 على أنه كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.
كما نصت المادة 281: على أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.
وحددت المادة 282: إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو إبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
ونصت المادة 283: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
كما نصت المادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
وحددت المادة 285: كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ونصت المادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
كما نصت المادة 287: كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.
ووفقًا للمادة 289: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات".
ونصت في فقرتها الثانية: "فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 290 على: "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".