للآباء والأمهات الجدد .. غرامة تصل لـ 200 جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.
ونصت المادة (25) علي أن يجب تطعيم الطفل وتحصينة بالطعوم الواقية من الأمـراض المعديـة، وذلـك دون مقابـل ، بمكاتـب الصـحة والوحدات الصحية ، وفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ويقع واجب تقـديم الطفـل للتطعـيم أو التحصـين علـي عـاتق والـده أو الشـخص الـذي يكـون الطفـل فـي حضانته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينة بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص لـه بمزاولـة المهنـة ، بشـرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبـت ذلـك إلـي مكتـب الصـحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.
ووفقا للمادة (26) فإنه دون إخلاء بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشـرين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنيه.
ويكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها في سجلات خاصة بمكتب الصحة المختص، تسـلم لوالـده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها علي شهادة الميلاد . وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة.
و تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحـدات الصـحية أو مراكـز رعايـة الأمومـة والطفولـة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة. ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينة وتـاريخ إجـراء التطعيم أو التحصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات الصحية الأمراض المعدية البطاقة الصحية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية.
استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلميةنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.