أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، السبت محاكمة تاجر أدوات منزلية، لاتهامه بقتل شيف عمدًا، دفع حياته ثمنًا للدفاع عن سيدة بمنطقة البدرشين لجلسة 23 نوفمبر.   صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.   وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "عاشور ع.

م."، 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين.   وقام المتهم بقتل المجني عليه "ع ا"، صاحب الـ27 عامًا «شيف»، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، وذلك على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.   وأضافت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه «شيف»، والمتهم صاحب محل أدوات منزلية، جاره، في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، في أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع استغاثت بـ«عبد التواب» فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.    ووجهت التحقيقات للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنايات الجيزة اخبار الحوادث امن الجيزة جرائم القتل أسلحة بيضاء المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة 26 مايو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111

يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش العمرانية الثانية لجلسة 24 مايو
  • تأجيل محاكمة المتهمين بـخلية داعش العمرانية الثانية لجلسة 24 مايو
  • تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لجلسة 23 يونيو
  • تأجيل محاكمة متهمين بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للشهر المقبل
  • ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيقه وطفليه بالشرقية اليوم
  • تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته فى التجمع الخامس
  • تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بقـ.ـتل زوجته في التجمع
  • تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو المقبل
  • تأجيل محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو
  • تأجيل محاكمة 117 متهما بقضية الخلية الإعلامية لجلسة 21 يونيو