برلمانى: التوسع في الحوافز الممنوحة للصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية ضروي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني، والدفع بمعدلات التنمية الاقتصادية لمستويات أعلى، مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة التوسع في الحوافز الممنوحة لتلك الصناعات من أجل النهوض بها.
وقال "نشأت"، في بيان له، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثل عصب الاقتصاد القومي، لكن يواجهها العديد من التحديات التي تتطلب التعامل معها بصورة مختلفة من جانب الحكومة، تتضمن وضع إجراءات وحوافز جديدة وتطبيق الحوافز الحالية، بما يضمن استمراريتها، لافتا إلى أن ذلك الأمر سيكون له بالغ الأثر ويحدث قيمة مضافة للاقتصاد المصري والقطاع الصناعي على وجه الخصوص.
وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يدعم توجه الدولة وجهودها في دعم توطين الصناعة المحلية ودعم المنتج المحلي، لاسيما وأنها توجيهات مباشرة يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما عند الحديث عن الصناعة المصرية، مشددا على الحكومة ضرورة ترجمة تلك التوجيهات على أرض الواقع.
وذكر منصور، أنه لتحقيق ذلك، لابد وأن تطبق الحوافز الواردة بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي توفر العديد من الامتيازات لرواد الأعمال، إلا أنها غير مستغلة، والآثر والدافع من إصدار القانون لم يتحقق القدر المرجو منه، مؤكدا على ضرورة أن تدخل تلك الحوافز حيز التفعيل.
وأكد النائب أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد المصري، ضاربا المثل بما حققته المبادرة الوطنية "ابدأ" من طفرة كبيرة، كان له دور في دعم الاقتصاد وتشجيع رواد الأعمال، وهو مع يجب التوسع فيه مستقبلا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتوسطة والصغیرة والمتناهیة
إقرأ أيضاً:
تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية ومن ضمنها الالتزام بتقديم الإقرارات والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
ونصت (المادة الثالثة) على أن يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ونصت (المادة الرابعة) أنه لا لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.