عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد من 15 سنة لـ3 سنوات  للمتهمين بقتل طالب بدائرة قسم شرطة منشية الصدر، وجاء منطوق الحكم بالسجن 15 سنة على المتهم الأول، والسجن 3 سنوات للمتهمين الثاني والثالث.

تفاصيل أمر الإحالة

جاء فى أمر الإحالة أن النيابة قد إحالت المتهم بقتل الشاب بلال بمنشية الصدر، ويدعى "محمد م.

" 28 سنة، إلى المحاكمة،  بتهم استعراض القوة والعنف ضد المجني عليهم "أسامة ا."، و"محمد م."، و"ندى ح."؛ بقصد ترويعهم وتخويفهم والإضرار بممتلكاتهم وسلب مالهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر، وأنكر المتهم هذه التهم.

 

كما وجهت  النيابة إليه تهمة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتل المجني عليه بلال أسامة عمدًا، وطعنه طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاح أبيض، أودت بحياته وفقًا لما هو ثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات، وحال وجود المتهمين "عبد اللطيف ا."، و"رضا س."، بمسرح الجريمة للشد من أزره لتنفيذ مخططه الإجرامي، وأنكر هذه التهمة أيضا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السجن المشدد 15 سنة قتل طالب منشية الصدر

إقرأ أيضاً:

بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.

قيم البرلمان: تماسك الشعب ووقوفه خلف القيادة السياسية درس في الوطنية والتكاتففصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومينبرلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد استجابة لمطالب المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعيبرلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.

عقوبة الاعتداء على الطبيب

نصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.

مقالات مشابهة

  • عاجل. بأثر فوري.. الحكم على مارين لوبان بالسجن النافذ سنتيْن وبمنعها من الترشح لأي منصب عام مدة 5 سنوات
  • خيط الجريمة.. دليل المكالمات يقود النيابة لكشف ترزى قتل عشيقته فى الهرم
  • اعتراف سعيد بقتل جيجي.. أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الحلانجي
  • حكم إماراتي بالإعدام ضد المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي كوغان
  • سطيف..شاب يقـتـل أخته ويدخل أمه الإنعاش ويعتدي على والده 
  • “كعك” العيد.. نافذة لانتزاع بسمة من أطفال غزة وسط الإبادة والمجاعة
  • ضبط المتهم بالتحرش بأجنبية في منشأة ناصر
  • تعرف على العقوبات المكررة للمتهمين بقضايا الرشوة الكبرى بالجهات الحكومية
  • بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
  • مدرب ريال مدريد مهدد بالسجن أربع سنوات