كتب- محمد سامي:

قرر مجلس الوزراء تعيين إبراهيم عبد العال عبده السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن السجيني:

- حصل إبراهيم السجيني على بكالوريوس التجارة من جامعة طنطا عام 1987.

- شغل منذ ذلك الحين العديد من المناصب المهمة؛ حيث يعمل الآن رئيسًا لسلطة التحقيق المصرية، وقد عمل من قبل مساعدًا لوزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال 2021- 2022.

- شغل سابقًا المناصب التالية: القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، رئيس قطاع المعالجات التجارية من عام 2017 حتى الآن.

- محكم دولي تسوية منازعات المعالجات التجارية من خلال إطار منظمة التجارة العالمية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، مفاوض لدى منظمة التجارة العالمية بشأن المعالجات التجارية.

- عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة 7 سنوات من 2013 حتى 2020، ورئيسًا لمجلس التجارة والصناعة.

- رئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة من عام 2011؛ حتى 2017.

- عضو لجنة الوظائف القيادية من مارس 2020 حتى يناير من العام الجاري 2023.

- قدم مجموعة كبيرة من المحاضرات والدورات التدريبية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية.

- تميز في مجال مكافحة الإغراق نظرًا لما تلقاه من تدريبات محلية؛ ففي عام 1997 حصل على تدريب في الجوانب القانونية والفنية لمكافحة الإغراق.

- في عام 1999 حصل على تدريب في تطبيق المعالجات التجارية، وخلال عام 2006 حصل في الجامعة الأمريكية على تدريب بعنوان مهارات الإدارة، وفي نفس الجامعة خلال عام 2008 حصل على تدريب مهارات العمل الجماعي، ليدرس أيضًا الإدارة الاستراتيجية- مهارات الإدارة- مهارات القيادة- سلوك المنظمات- التخطيط الإداري.

- تلقى تدريبات من بعض الدول الأجنبية، فخلال عام 1997 تلقى تدريبًا بعنوان مكافحة الإغراق والدعم والوقاية بدولة نيوزيلندا.

- درس وتدرب في بلجيكا التحليل وحساب الإغراق، وخلال عام 2006 حصل على تدريب بعنوان المعالجات التجارية تحت إشراف منظمة التجارة العالمية (التعلم الإلكتروني)، وفي 2007 تناول تدريب بعنوان مكافحة الإغراق ببلجيكا، وفي عام 2008 حصل على تدريب بعنوان المعالجات التجارية تحت إشراف منظمة التجارة العالمية بجنوب إفريقيا، وفي عام 2009 حصل على تدريب المعالجات التجارية تحت إشراف منظمة التجارة العالمية بالمملكة العربية السعودية.

- حقق مع قسم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية مجموعة من الإنجازات؛ من أبرزها حصول القسم على جائزة مصر لأفضل جهة خدمية، واستطاع القسم إنشاء قاعدة بيانات القضايا والغرامات، وتم نشر دليل مكافحة الإغراق المصري مع كل الإجراءات الفنية، والقيام بحملة توعية حول مكافحة الإغراق بما في ذلك عمل المطبوعات، وقام بتطوير نظام العمل في القسم، كما تم إجراء بحث حول دور الإطار المؤسسي في رفع كفاءة العمليات.

- حقق إنجازات كبيرة على المستوى الدولي مع المؤسسات والهيئات الأجنبية التي عمل معها، لعل من أهمها ما يلي: تقديم برامج بناء القدرات من خلال توفير برنامج تدريبي لكل من: (وزارة التجارة والصناعة اللبنانية- وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية- وزارة التجارة والمعادن العراقية- وزارة التجارة والصناعة بدولة زيمبابوي- سلطات التحقيق بدول اتفاقية أغادير- وزارة التجارة بدولة مدغشقر- وزارة التجارة بدولة ليسوتو).

- نجح في نقل وتبادل الخبرات مع الهيئات التي عمل بها في مجال المعالجات التجارية ودول أجنبية كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والصين وجنوب إفريقيا وغيرها، وقد شارك في اجتماعات جامعة الدول العربية حول المعالجات التجارية، وأخيرًا نجح مع المؤسسات التي عمل معها في التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلي TDMEP.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الوزراء جهاز حماية المستهلك طوفان الأقصى المزيد وزارة التجارة والصناعة منظمة التجارة العالمیة جهاز حمایة خلال عام فی مجال فی عام

إقرأ أيضاً:

حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)

وضع القانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك، ضوابط محددة لعمليات البيع والشراء، تضمنت مواد صارمة لمكافحة محاولات خداع المستهلك.

ووفقًا للمادة 17 من هذا القانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون الحاجة إلى تقديم أسباب أو تحمل نفقات، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام السلعة، هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
 

٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.


ويهدف الجهاز إلى حماية المستهلك إلى الآتي:

١ - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.

٢ - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.

٣ - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.

٤ - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥ - دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦ - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.

٧ - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.

٨ - التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.

٩ - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.

١٠ - تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

١١ - إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.

١٢ - إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.

مقالات مشابهة

  • حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)
  • رئيس جهاز حماية المنافسة يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة
  • رئيس جهاز حماية المنافسة يبحث مع السفير البريطاني بالقاهرة التعاون المشترك
  • رئيس حماية المنافسة يستقبل السفير البريطاني لبحث التعاون في مكافحة الممارسات الاحتكارية
  • حماية المستهلك وتنظيم الإتصالات يبحثان الملفات ذات الإهتمام المشترك
  • «السجيني»: جهاز حماية المستهلك لديه خطة عمل لضبط الأسواق وأسعار السلع
  • «حماية المستهلك»: وضع آلية عمل مميكنة لحل شكاوى المواطنين
  • بسبب شكاوى المستهلكين.. تفاصيل استقبال رئيس حماية المستهلك الرئيس التنفيذي لـالقومي للاتصالات
  • محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي يستقبل في ديوان المحافظة الفريق الركن كريم عبود التميمي رئيس جهاز مكافحة الارهاب
  • حماية المستهلك أولاً.. ضبط سلع فاسدة ومجهولة المصدر بالشرقية