كتب- نشأت علي:

يتساءل المواطنون في مختلف المحافظات عن مصير حصيلة أموال التصالح في مخالفات البناء، تزامنًا مع مناقشة مشروع القانون الجديد في البرلمان.

وحددت المادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مصير عوائد التصالح في المخالفات.

ونصت المادة 11 على أن تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة حسب نطاق الولاية لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.

وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها، وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

1- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون في جلسته العامة غدًا الأحد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مخالفات البناء قانون التصالح البرلمان مجلس النواب صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري طوفان الأقصى المزيد التصالح فی

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.


مادة (١٨)


لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.


وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.


مادة (١٩):


لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.

 

 

مقالات مشابهة

  • في ليبيا.. حضر التصالح الاجتماعي وغابت المصالحة السياسية
  • محافظ الدقهلية يصدر توجيهات لرؤساء المدن بشأن التعديات ومنظومة التصالح
  • جهات التحقيق تستجوب نصابين استوليا على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم
  • مشروع قانون الحوافز الانتخابية في العراق بين تعزيز المشاركة وتهديد الديمقراطية
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
  • صندوق الإسكان يحدد معايير المفاضلة على قروضه
  • رئيس حى التبين تطالب المواطنين بسرعة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • رئيس حي السلام: الأولوية لوقف البناء المخالف وتطبيق القانون
  • مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
  • عرض برج الزمالك للبيع.. مزاد يحسم مصير مصير المبنى المشئوم