كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء المقرر مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الأحد، فرصة كبيرة وحقيقية لتقنين مخالفات البناء وإنهاء ملف مخالفات البناء والحفاظ على الثروة العقارية.

وأكد "شمس الدين" في بيان السبت، الأهمية الكبيرة لهذه التعديلات التي تقضي على جميع المشكلات والعراقيل التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ووجه "شمس الدين" التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفاته الواضحة والحاسمة للتيسير على المواطنين في كل ما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء مشيدًا بالتعديلات التي جاءت في هذا التشريع

وأشار إلى أن التعديلات تشمل إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط في القانون الحالي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء والذي تضمن أيضًا وضع حد أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد، وهو ما يمثل تخفيفًا على المواطن المصري، بالإضافة إلى منح نسبة تخفيض كبيرة تصل إلى 25% مقابل السداد الفوري.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب السيد شمس الدين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد مخالفات البناء التصالح على

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة  (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية. 

أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة. 

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية في جولة مفاجئة ببولاق الدكرور: «سهلوا على الناس»
  • محافظ كفر الشيخ: تسليم 100 نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء ببيلا
  • محافظ كفر الشيخ: تسليم 100 نموذج «8» للتصالح في مخالفات البناء في بيلا
  • "النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
  • مي عبدالحميد: تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي
  • تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي
  • برلماني ليبي يكشف لـعربي21 أهم محاور اجتماع القاهرة مع المجلس الأعلى للدولة
  • محافظ الفيوم: تسريع الآداء في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة
  • برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد يحدث نقلة غير مشهودة تعزز قدرات مصر